الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة ( 32 )
يجوز للجنة في أي وقت وقبل توقيع العقد إلغاء المناقصة أو الممارسة ولو بعد البت فيها وترسيتها على أحد المناقصين أو الممارسين، على أن يكون قرارها مسبباً في هذا الشأن، وتتولى الإدارة إبلاغ قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن.
ولا يترتب هذا الإلغاء أية حقوق قبل المؤسسة للمناقص أو الممارس الفائز أو لغيره من مقدمي العطاءات.
المادة ( 33 )
في حال إلغاء المؤسسة للمناقصة أو الممارسة قبل ميعاد فتح العطاءات ترد مبالغ شراء الوثائق إلى من قام بشرائها، ودون أية مسئولية على المؤسسة في هذا الخصوص، وإذا كان الإلغاء بعد الميعاد المشار إليه، فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة أو الممارسة.
اما إذا أُلغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط، فلا يجوز رد ثمن الوثائق.
المادة ( 34 )
دون الإخلال بكافة الحقوق التعاقدية والقانونية للمؤسسة يجوز للجنة في حالة إخلال أحد المناقصين أو الممارسين الفائزين بأحكام هذه اللائحة أو شروط العطاء أن توقع عليه العقوبات الآتية:
1 . الإنذار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ حق المؤسسة.
2 . الحرمان من الاشتراك في مناقصات المؤسسة لمدة تحددها اللجنة.
ولمن وقعت عليه العقوبة أن يتظلم من القرار إلى اللجنة.
ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإذا تخلف عن الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه بكتاب مسجل أو بالبريد الالكتروني بغير عذر مقبول، جاز لها إصدار قرارها في غيبته.
قرار وزاري رقم (25) لسنة 2016
في شأن تشكيل لجنة المناقصات بالمؤسسة
وزير الدولة لشئون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2) لسنة 2016 بتاريخ 2016/04/06، بتشكيل لجنة المناقصات،
- وبناءً على عرض المدير العام،
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية على النحو التالي:-
1- مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عضواً
2-السيدة / م. عواطف سليمان الغنيم.
وكيل وزارة الأشغال العامة
عضواً
3-السيد / م. محمد حجي بوشهري.
وكيل وزارة الكهرباء والماء
عضواً
4- ممثل عن لجنة المناقصات المركزية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد .
عضواً
5- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع. لا تقل درجته عن مستشار .
عضواً
6- نائب المدير العام لشئون الرقابة والتدقيق . مقرراً
ولللجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إليه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل المؤسسة أو خارجها.
مادة (2)
تقوم اللجنة بمباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها على النحو الوارد بلائحة المناقصات.
مادة (3)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو مؤقتة يُعهد إليها بمباشرة بعض الأعمال أو دراسة ما تحيله إليها من موضوعات.
مادة (4)
تضع اللجنة نظاماً لعملها من حيث تنظيم اجتماعاتها وتحديد مواعيدها. وترفع تقريراً دورياً عن أعمالها إلى مجلس الإدارة.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون الإسكان
ياسر حسن ابل
صدر في: 10 رجب 1437هـ
الموافق: 17 ابريل 2016م
بنك الكويت المركزي
قرار 1 / 36 / 2016
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الطاووس الدولية للصيرفة المؤرخ 2016/3/14 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة (1)
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة :
-زيادة الاحتياطي القانوني من 6.121 دينار كويتي إلى 12.900 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في . 2015/12/31
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 5 ابريل 2016 م