الكويت اليوم - ج
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٥٠١) لسنة ١٩٩٥
بتشكيل لجنة لجرد وتصفية الفرق المسرحية الأهلية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وعلى المرسوم رقم (٢٨١) لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩٩٥/١١/٢٨ بشأن الأشراف على الفرق المسرحية .
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٨١٤) بتاريخ ١٩٩٥/٩/٢٤ بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بنقل تبعية الفرق المسرحية الأهلية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
وعلى النظم الاساسية لجمعيات " المسرح الشعبي ــ المسرح العربي - المسرح الكويتي ــ مسرح الخليج العربي - الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية " .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (١)
يتم تشكيل لجنة لجرد أموال الفرق المسرحية والاتحاد الكويتي للمسارح الاهلية الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار اليه من كل من :-
١ - مدير ادارة الجمعيات الأهلية رئيسا
۲ - مساعد مدير ادارة الجمعيات الأهلية نائب الرئيس
٣ - رئيس قسم جمعيات النفع العام الثقافية عضوا
٤ - الباحث القانوني الأول بإدارة الجمعيات الأهلية عضوا ومقرراً
٥ - مفتش حسابات من إدارة الجمعيات الأهلية عضوا
٦ - ممثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عضوا
۷ - باحث قانوني من إدارة الدراسات القانونية والفتوى عضوا
مادة (٢)
على اللجنة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال جرد أموال الفرق المسرحية والاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (۳)
تصرف مكافآت رمزية من أموال كل هيئة من الهيئات المذكورة بالمادة الثانية وقدرها (۱۰۰) د.ك لكل عضو من أعضاء اللجنة .
مادة (٤)
تستمر الفرق المسرحية والاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية خاضعة لأحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ويتولى الاشراف عليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
مادة (٥)
يسلم محضر الجرد الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب استنادا الى المرسوم المشار اليه .
مادة (٦)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ١٧ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ٩ ديسمبر ١٩٩٥م