مرسوم رقم 93 لسنة 2008
بتكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية القيام بأعمال وزير الكهرباء والماء
ووزير النفط بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 66 لسنة 2007 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولي
يعهد إلى موسى حسين عبد الله الصراف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة محمد عبد الله هادي العليم أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 1 أبريل 2008 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 697 لسنة 2008)
بشأن : تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 314 / 84 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم م . و . ب . ك / 847 المؤرخ / 25 / 3 / 2008 .
- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام رقم 3047 المؤرخ 26 / 3 / 2008 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت برئاسة المهندس / أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي :
أولاً : وزارة الداخلية :
1- اللواء / يوسف عبد الله السعودي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام
2- العميد/ د . مصطفى حسين الزعابي مدير عام مديرية امن محافظة الجهراء
3- العميد / صباح فهد موسى المحمد
مدير عام مديرية امن محافظة العاصمة
4- العميد/ مصطفى عبد اللطيف علي خان مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير
5- العميد/ مزيد محمد الحربي
مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية
6- العميد/ طارق علي حماده
مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي
7- العميد/ دليهي معجب الهاجري
مدير عام مديرية أمن محافظة حولي
8- العقيد/ حسين عباس الشيرازي
مدير ادارة عمليات محافظة حولي (مساعداً للعضو بند رقم 7)
9-العقيد/ خليل عبد الله الحلوَاجي مدير ادارة عمليات محافظة الجهراء (مساعداً للعضو بالبند رقم 2)
10 - العقيد/ يعقوب يوسف رجب
مدير إدارة عمليات الأمن العام
11- العقيد/ ناصر جعفر العريان
مدير ادارة عمليات محافظة العاصمة (مساعداً للعضو بالبند رقم 3)
12- المقدم/ سالم فهيد المري
مدير إدارة عمليات محافظة مبارك الكبير (مساعداً للعضو بالبند رقم 4)
13- المقدم/ جمال حزام العتيبي
مدير إدارة عمليات محافظة الأحمدي (مساعداً للعضو بالبند رقم 6)
14- المقدم/ خالد سالم المسعود
مدير إدارة عمليات محافظة الفروانية (مساعداً للعضو بالبند رقم 5)
ثانياً : بلدية الكويت :
1- المهندس/ احمد المنفوحي
نائب المدير العام لشئون قطاع فرعي البلدية
بمحافظتي حولي ومبارك الكبير
2- المهندس/ فيصل صادق الجمعة
نائب المدير العام لشئون قطاع فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والاحمدي
3- المهندس / محمد سالم الحريص
نائب المدير العام لشئون قطاع فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء
4- المهندس/ محمد العرادي
مدير فرع بلدية محافظة العاصمة
5- المهندس/ شريدة المطيري
مدير فرع بلدية محافظة الجهراء
6 - المهندس / محمد روح الدين
مدير فرع بلدية محافظة الفروانية
7 - المهندس / فهد الدغيم العتيبي
مدير فرع بلدية محافظة حولي
8 - المهندس / فهد الفهد
مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير
9 - السيد/ عبدالله الحيص
مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي
10- السيد/ حمد العبدال
رئيس فريق طوارئ فرع بلدية العاصمة
11- السيد/ عبدالله حربي الميع
رئيس فريق طوارئ فرع بلدية الجهراء
12- السيد/ رياض الربيع
رئيس فريق طوارئ فرع بلدية الفروانية
13- السيد/ دعيج السنافي
رئيس فريق طوارئ فرع بلدية الأحمدي
14 - السيد/ طارق القطان
رئيس فريق طوارئ فرع بلدية حولي
15 - السيد/ مشعل بوالصافي
رئيس فريق طوارئ فرع بلدية مبارك الكبير
مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بالإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرراً) و (31 مكرراً أ) المضافتين إلى قانون الانتخابات بالقانون رقم 4 لسنة 2008 ، وتقدم تقرير أسبوعي بأعمالها إلى كل من وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون البلدية ، خلال فترة الانتخابات .
مادة (3)
على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 22 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 30 مارس 2008م
قرار وزاري رقم 734 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نسرين كاظم الشيخ حبيب القريني - أرملة المرحوم / مؤيد حمدي العيداني - سويدي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - محمد مؤيد حمدي العيداني
مواليد الكويت في 8/ 5/ 1989م .
2 - دلال مؤيد حمدي العيداني
مواليد السويد في 19/ 8/ 1992م .
3 - نور مؤيد حمدي العيداني
مواليد السويد في 29/ 1/ 1998 م .
4 - أحمد مؤيد حمدي العيداني
مواليد السويد في 29/ 1/ 2002 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 23 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 31 مارس 2008 م
قرار وزاري رقم 735 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رفعه ماضي محمد سعد الهجري - من مطلقها / صالح راشد أحمد محمد الهجري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - محمد صالح راشد أحمد محمد الهجري مواليد الكويت في 25/ 9/ 1989م .
2 - خالد صالح راشد أحمد آل محمد الهجري مواليد السعودية في 14/ 2/ 1991م .
3 - ساره صالح راشد أحمد الهجري
مواليد الكويت في 16/ 2/ 1993 م .
4 - راشد صالح راشد أحمد محمد الهجري مواليد الكويت في 6/ 3/ 1996 م .
5 - منيره صالح راشد أحمد آل محمد الهجري مواليد الكويت في 17/ 7/ 1997 م .
6 - عبدالله صالح راشد أحمد محمد الهجري مواليد الكويت في 2/ 11/ 2004 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 23 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 31 مارس 2008 م