إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 697 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

697 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 93 لسنة 2008

بتكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية القيام بأعمال وزير الكهرباء والماء

ووزير النفط بالوكالة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 66 لسنة 2007 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولي

يعهد إلى موسى حسين عبد الله الصراف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة محمد عبد الله هادي العليم أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 24 ربيع الأول 1429هـ

الموافق : 1 أبريل 2008 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 697 لسنة 2008)

بشأن : تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 314 / 84 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 980 / 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم م . و . ب . ك / 847 المؤرخ / 25 / 3 / 2008 .

- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام رقم 3047 المؤرخ 26 / 3 / 2008 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت برئاسة المهندس / أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي :

أولاً : وزارة الداخلية :

1- اللواء / يوسف عبد الله السعودي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام

2- العميد/ د . مصطفى حسين الزعابي مدير عام مديرية امن محافظة الجهراء

3- العميد / صباح فهد موسى المحمد

مدير عام مديرية امن محافظة العاصمة

4- العميد/ مصطفى عبد اللطيف علي خان مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير

5- العميد/ مزيد محمد الحربي

مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية

6- العميد/ طارق علي حماده

مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي

7- العميد/ دليهي معجب الهاجري

مدير عام مديرية أمن محافظة حولي

8- العقيد/ حسين عباس الشيرازي

مدير ادارة عمليات محافظة حولي (مساعداً للعضو بند رقم 7)

9-العقيد/ خليل عبد الله الحلوَاجي مدير ادارة عمليات محافظة الجهراء (مساعداً للعضو بالبند رقم 2)

10 - العقيد/ يعقوب يوسف رجب

مدير إدارة عمليات الأمن العام

11- العقيد/ ناصر جعفر العريان

مدير ادارة عمليات محافظة العاصمة (مساعداً للعضو بالبند رقم 3)

12- المقدم/ سالم فهيد المري

مدير إدارة عمليات محافظة مبارك الكبير (مساعداً للعضو بالبند رقم 4)

13- المقدم/ جمال حزام العتيبي

مدير إدارة عمليات محافظة الأحمدي (مساعداً للعضو بالبند رقم 6)

14- المقدم/ خالد سالم المسعود

مدير إدارة عمليات محافظة الفروانية (مساعداً للعضو بالبند رقم 5)

ثانياً : بلدية الكويت :

1- المهندس/ احمد المنفوحي

نائب المدير العام لشئون قطاع فرعي البلدية

بمحافظتي حولي ومبارك الكبير

2- المهندس/ فيصل صادق الجمعة

نائب المدير العام لشئون قطاع فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والاحمدي

3- المهندس / محمد سالم الحريص

نائب المدير العام لشئون قطاع فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء

4- المهندس/ محمد العرادي

مدير فرع بلدية محافظة العاصمة

5- المهندس/ شريدة المطيري

مدير فرع بلدية محافظة الجهراء

6 - المهندس / محمد روح الدين

مدير فرع بلدية محافظة الفروانية

7 - المهندس / فهد الدغيم العتيبي

مدير فرع بلدية محافظة حولي

8 - المهندس / فهد الفهد

مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير

9 - السيد/ عبدالله الحيص

مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي

10- السيد/ حمد العبدال

رئيس فريق طوارئ فرع بلدية العاصمة

11- السيد/ عبدالله حربي الميع

رئيس فريق طوارئ فرع بلدية الجهراء

12- السيد/ رياض الربيع

رئيس فريق طوارئ فرع بلدية الفروانية

13- السيد/ دعيج السنافي

رئيس فريق طوارئ فرع بلدية الأحمدي

14 - السيد/ طارق القطان

رئيس فريق طوارئ فرع بلدية حولي

15 - السيد/ مشعل بوالصافي

رئيس فريق طوارئ فرع بلدية مبارك الكبير

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بالإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرراً) و (31 مكرراً أ) المضافتين إلى قانون الانتخابات بالقانون رقم 4 لسنة 2008 ، وتقدم تقرير أسبوعي بأعمالها إلى كل من وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون البلدية ، خلال فترة الانتخابات .

مادة (3)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 22 ربيع الأول 1429 هـ

الموافق : 30 مارس 2008م

قرار وزاري رقم 734 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نسرين كاظم الشيخ حبيب القريني - أرملة المرحوم / مؤيد حمدي العيداني - سويدي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - محمد مؤيد حمدي العيداني

مواليد الكويت في 8/ 5/ 1989م .

2 - دلال مؤيد حمدي العيداني

مواليد السويد في 19/ 8/ 1992م .

3 - نور مؤيد حمدي العيداني

مواليد السويد في 29/ 1/ 1998 م .

4 - أحمد مؤيد حمدي العيداني

مواليد السويد في 29/ 1/ 2002 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 23 ربيع الأول 1429 هـ

الموافق : 31 مارس 2008 م

قرار وزاري رقم 735 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رفعه ماضي محمد سعد الهجري - من مطلقها / صالح راشد أحمد محمد الهجري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - محمد صالح راشد أحمد محمد الهجري مواليد الكويت في 25/ 9/ 1989م .

2 - خالد صالح راشد أحمد آل محمد الهجري مواليد السعودية في 14/ 2/ 1991م .

3 - ساره صالح راشد أحمد الهجري

مواليد الكويت في 16/ 2/ 1993 م .

4 - راشد صالح راشد أحمد محمد الهجري مواليد الكويت في 6/ 3/ 1996 م .

5 - منيره صالح راشد أحمد آل محمد الهجري مواليد الكويت في 17/ 7/ 1997 م .

6 - عبدالله صالح راشد أحمد محمد الهجري مواليد الكويت في 2/ 11/ 2004 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 23 ربيع الأول 1429 هـ

الموافق : 31 مارس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي