إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1984 بشأن إشهار تعديل في النظام الأساسي لجمعية الصم والبكم .

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١١٨ لسنة ١٩٨٤

باشهار تعديل في النظام الاساسي لجمعية الصم

والبكم

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

– بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام .

– وعلى النظام الاساسي لجمعية الصم والبكم .

– وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/١١/١٥ لتعديل تسمية الجمعية ونظامها الاساسي .

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ١ : يشهر تعديل تسمية جمعية الصم والبكم الى نادي الصم الكويتي كما يشهر استحداث مادة (١٣) مكرر من النظام الاساسي وينشر نص التعديل في الجريدة الرسمية .

مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٨ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٤/١٢/١١ م

نص التعديل في النظام الاساسي لجمعية

الصم والبكم

تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصم والبكم المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/١١/١٥ بمقر الجمعية تعديل تسمية جمعية الصم والبكم الى نادي الصم الكويتي ، ويعدل لفظ (جمعية) الى (نادي) اينما ورد في النظام الاساسي للنادي، كما تم استحداث مادة جديدة تحت رقم (١٣) مكرر كما يلي :

مادة ( ١٣ ) مكرر :

أ – يحصل رسم انتساب لعضوية النادي قدره (٥/-) خمسة دنانير فقط لا غير من العضو الموظف ، (٢٫٥٠٠) ديناران ونصف لا غير من العضو الطالب .

ب – يحصل رسم اشتراك سنوي من عضو النادي قدره (١٢/-) اثنى عشر دينارا لا غير باستثناء العضو الطالب الذي يعفى من الدفع حتى استكمال دراسته .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي