وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١١٨ لسنة ١٩٨٤
باشهار تعديل في النظام الاساسي لجمعية الصم
والبكم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
– بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام .
– وعلى النظام الاساسي لجمعية الصم والبكم .
– وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/١١/١٥ لتعديل تسمية الجمعية ونظامها الاساسي .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ١ : يشهر تعديل تسمية جمعية الصم والبكم الى نادي الصم الكويتي كما يشهر استحداث مادة (١٣) مكرر من النظام الاساسي وينشر نص التعديل في الجريدة الرسمية .
مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٨ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٤/١٢/١١ م
نص التعديل في النظام الاساسي لجمعية
الصم والبكم
تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصم والبكم المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/١١/١٥ بمقر الجمعية تعديل تسمية جمعية الصم والبكم الى نادي الصم الكويتي ، ويعدل لفظ (جمعية) الى (نادي) اينما ورد في النظام الاساسي للنادي، كما تم استحداث مادة جديدة تحت رقم (١٣) مكرر كما يلي :
مادة ( ١٣ ) مكرر :
أ – يحصل رسم انتساب لعضوية النادي قدره (٥/-) خمسة دنانير فقط لا غير من العضو الموظف ، (٢٫٥٠٠) ديناران ونصف لا غير من العضو الطالب .
ب – يحصل رسم اشتراك سنوي من عضو النادي قدره (١٢/-) اثنى عشر دينارا لا غير باستثناء العضو الطالب الذي يعفى من الدفع حتى استكمال دراسته .