إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 594 لسنة 2012 بشأن تعرفة إيصال الخدمة الهاتفية للشاليهات .

رقم التشريع وسنته

594 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( 594 )

بشأن تعرفه إيصال الخدمة الهاتفية للشاليهات

وزير المواصلات :

بناء على المرسوم الاميري الصادر في 12 /8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

وعلى القرار الوزاري رقم (184 / 81) في شأن الخدمة الهاتفية ،

وعلى التعميم رقم (41 / 88) بشأن ايصال الخدمة الهاتفية للشاليهات ،

وعلى توصية رئيس فريق عمل لدراسة تعرفه وأجور الخدمات رقم 158 بتاريخ 8 / 4 / 2012 ،

وعلى عرض السيد وكيل الوزارة ،

وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قــــرر

مادة أولى

تستوفي التعرفة التالية مقابل تركيب وإيصال الخدمة الهاتفية للشاليهات وذلك على النحو التالي :-

1- (70 د .ك) سبعون ديناراً اجور الاشتراك السنوي .

2- (70 د .ك) سبعون ديناراً تكاليف تركيب وإيصال الخدمة للهاتف الواحد .

3- (5 د .ك) خمسة دنانير مقابل تسجيل طلب الاشتراك للحصول على الخدمة الهاتفية المحلية وذلك عن كل طلب غير قابل للرد .

مادة ثانية

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 16 جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق : 7 مايو 2012م

مجلس الأمة

استدراك

وقع خطأ مطبعي عند نشر إعلانات تغيب عن حضور اجتماعات لجان مجلس الأمة في العدد رقم (1078) الصادر بتاريخ 6 / 5 / 2012 .

حيث ذكر بشأن اجتماعات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد السادس المنعقد في 2/ 4/ 2012 والاجتماع الثامن المنعقد في 16/ 4/ 2012 والاجتماع التاسع المنعقد في 19/ 4/ 2012 ، والذي ذكر فيهم أن السادة الأعضاء/ د . جمعان ظاهر الحربش ، د . محمد سليمان الهطلاني ، د . علي صالح العمير ، د . خالد شخير المطيري قد تغيبوا بدون عذر سابق عن حضور الاجتماعات ، والصحيح أنهم قد تغيبوا بعذر سابق وذلك حسب كشف الحضور والغياب .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي