وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( 594 )
بشأن تعرفه إيصال الخدمة الهاتفية للشاليهات
وزير المواصلات :
بناء على المرسوم الاميري الصادر في 12 /8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
وعلى القرار الوزاري رقم (184 / 81) في شأن الخدمة الهاتفية ،
وعلى التعميم رقم (41 / 88) بشأن ايصال الخدمة الهاتفية للشاليهات ،
وعلى توصية رئيس فريق عمل لدراسة تعرفه وأجور الخدمات رقم 158 بتاريخ 8 / 4 / 2012 ،
وعلى عرض السيد وكيل الوزارة ،
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قــــرر
مادة أولى
تستوفي التعرفة التالية مقابل تركيب وإيصال الخدمة الهاتفية للشاليهات وذلك على النحو التالي :-
1- (70 د .ك) سبعون ديناراً اجور الاشتراك السنوي .
2- (70 د .ك) سبعون ديناراً تكاليف تركيب وإيصال الخدمة للهاتف الواحد .
3- (5 د .ك) خمسة دنانير مقابل تسجيل طلب الاشتراك للحصول على الخدمة الهاتفية المحلية وذلك عن كل طلب غير قابل للرد .
مادة ثانية
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 7 مايو 2012م
مجلس الأمة
استدراك
وقع خطأ مطبعي عند نشر إعلانات تغيب عن حضور اجتماعات لجان مجلس الأمة في العدد رقم (1078) الصادر بتاريخ 6 / 5 / 2012 .
حيث ذكر بشأن اجتماعات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد السادس المنعقد في 2/ 4/ 2012 والاجتماع الثامن المنعقد في 16/ 4/ 2012 والاجتماع التاسع المنعقد في 19/ 4/ 2012 ، والذي ذكر فيهم أن السادة الأعضاء/ د . جمعان ظاهر الحربش ، د . محمد سليمان الهطلاني ، د . علي صالح العمير ، د . خالد شخير المطيري قد تغيبوا بدون عذر سابق عن حضور الاجتماعات ، والصحيح أنهم قد تغيبوا بعذر سابق وذلك حسب كشف الحضور والغياب .