وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم 80/163
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن وزارة المواصلات
وعلى القرار الوزاري رقم 80/155 بشأن أجور الخدمة الهاتفية .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : تلغى كافة طلبات الحصول على الخدمة الهاتفية المحلية الصادرة قبل 1980/7/1 ويعاد تسجيل طلبات الحصول على الخدمة للمتقدمين بطلب الخدمة اعتبارا من 1980/7/1 على أن يتمتع أصحاب الطلبات القديمة الحاملين لإيصالات قيد تلك الطلبات بأولوية القيد عند التزاحم .
مادة ثانية : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير المواصلات