وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (910) لسنة 2010
بشأن تعرفه خدمات الشبكة الهاتفية
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على :
-المادة 130 من الدستور .
- المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته .
- القرار الوزاري رقم (107) لسنة 1995 بشأن تعرفه اعتماد المخططات الهندسية للتمديدات الهاتفية الداخلية ونقاط التوزيع الرئيسية للقسائم السكنية (الفيلا) والمجمعات الاستثمارية .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
أ- تستوفى التعريفة المبينة بالجدول ادناه مقابل تزويد الوحدات العقارية بالشبكة الهاتفية للمناطق المشيد بها البنية التحتية :
ت المواقع التعرفة
1 المنازل والعقارات بأنواعها المشيدة على ارض قضاء لأول مرة مجاناً
2 المنازل والعقارات بأنواعها والتي اعيد إنشاؤها أو تجديدها التكلفة الفعلية بعد فرز القسائم قضاء أو نظام المشاع
ب - تستوفى الوزارة التكلفة الفعلية التي يقررها الجهاز الفني المختص مقابل تزويد المنازل والعقارات بأنواعها والمواقع المؤقتة بالشبكة الهاتفية في المناطق التي لم تشيد بها البنية التحتية الخاصة بوزارة المواصلات .
مادة ثانية
لكل عقار مرخص حق التزود بالخطوط الهاتفية حسب العدد المبين بالجدول أدناه وما زاد عن ذلك يستوفى مبلغ وقدره مائة وخمسون دينار (- / 150 د .ك) لكل خط هاتفي وذلك شريطة توافر الإمكانية الفنية بالوزارة .
ت نوع الوحدة العدد المسموح به
من خطوط الهاتف
1 منزل 4 خطوط
2 مبنى استثمارية/ تجارية/ صناعية. خط واحد لكل 45 متر مربع أو للأجزاء مخصصات سكنية ومباني النفع العام محل أو شقة
3 مباني شغل الجمعيات خطين لكل شقة
4 شاليه أو مزرعة خط واحد للشاليه أو المزرعة