قرار وزاري رقم 34 لسنة 1978 بتعديل البند «أ» من المادة «3» من القرار الوزاري رقم «11» لسنة 1974 بلائمة المأذونين
وزارة العدل قرار وزارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨
وزير العدل بعد الاطلاع على المادة « ٧٢ » من الدستور .
وعلى المادة « ٣ » من القانون رقم « ٤ » باصدار قانون التوثيق .
وعلى القرار الوزارى رقم « ١١ » لسنة ١٩٧٤ بلائحة المأذونين .
قرر
مادة ( ١ ) : - يعدل البند « أ » من المادة « ٣ » من القرار الوزارى رقم « ١١ » لسنة ١٩٧٣ بلائحة المأذونين بحيث يصبح نصه كالآتي :
أ - أن يكون كويتيا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
ويجوز عند الضرورة أن يعين غير الكويتي مأذونا في احد المناطق .
مادة ( ٢ ) : - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير العدل عبد الله ابراهيم المفرج صدر في : ٢٦ من ذى القعدة ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٨ من اكتوبر ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)