وزارة العدل
قرار وزارى رقم ٤٦ لسنة ١٩٩١
بشطب ماذون من سجل الماذونين
وزير العدل والشئون القانونية
بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته ،
وبناء على قرار لجنة المأذونين الصادر بجلسة ١٩٩١/٨/٢١ بشطب المأذون حسنى عبدالرحيم الحمايده من سجل المأذونين .
قرر
مادة اولى
يشطب المأذون حسنى عبدالرحيم الحمايده من سجل المأذونين .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية
صدر فى : ٨ ربيع الاول ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٦ سبتمبر ١٩٩١ م