وزارة العدل
قرار وزارة رقم 415 لسنة 2024
بشأن وقف مأذون شرعي عن توثيق عقود الزواج
وزير العدل
- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.
- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.
- وبناء على محضر الاجتماع رقم (2024/4) بتاريخ 2024/5/22 للجنة المأذونين.
قرر
مادة أولى
وقف المأذون الشرعي/ خالد سعد رومي المطيري – عن عمل المأذونية لمدة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ 2024/5/22.
رقم مدني (278092401069)
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
د/ محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر في تاريخ: 29 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 6 يونيو 2024م
قرار وزاري رقم 421 لسنة 2024
بشأن تعيين مأذونين شرعيين لتوثيق عقود الزواج
وزير العدل
- بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2012 بتاريخ 2012/5/31.
- وعلى لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2017.
- وبناء على موافقة لجنة المأذونين بمحضر الاجتماع رقم (2024/4) بتاريخ 2024/5/22.
قرر
مادة أولى
يعين مأذوناً شرعياً متطوعاً بالمنطقة المبينة قرين اسم كل منهما:
1. احمد سالم عبد الكريم الشمري – القرين
2. د. محمد عبد الله غلفيص العجمي – فهد الأحمد
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الوقاف والشئون الإسلامية
د/ محمد إبراهيم محمد الوسمي
صدر في: 29 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 6 يونيو 2024م