الكويت اليوم - ١٧
العدد ۱۷۸۲ ـ السنة ألرابعة والثلاثون
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٦١ لسنة ١٩٨٨
بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
ـــــــــــــــــ
وزير العدل والشئون القانونية
بعد الاطلاع على المادة ٧٣ من الدستور ،
وعلى المادة ٣ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار
قانون التوثيق ،
وعلى القرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ بلائحة
المأذونين ،
قرر
مادة ( ١ )
يستبدل بنص المادة الثامنة من لائحة المأذونين الصادرة
بالقرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ النص التالي :
يختص المأذون بتوثيق عقود زواج المسلمين من
الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون . ولا يجوز له
توثيق عقد يكون أحد طرفيه من غير هؤلاء .
على انه اذا كان طرفا العقد مسلمين وكان أحدهما أو
كلاهما لا يتمتع بالجنسية الكويتية أو جنسية احدى دول
مجلس التعاون جاز للمأذون توثيق العقد بعد الحصول على
اذن كتابى من القاضي المختص بالتوثيقات الشرعية أو من
أحد رجال القضاء الكويتيين الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل .
مادة ( ۲ )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
نشره .
وزير العدل والشئون القانونية
صدر فى ٢٨ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ
الموافق ١٩٨٨/٧/١٢م