مرسوم رقم 337 لسنة 2011
بتكليف وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية القيام بأعمال وزير المالية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى عبدالوهاب راشد أحمد الهارون وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 شوال 1432 هـ
الموافق : 7 سبتمبر 2011م