إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 337 لسنة 2011 بشأن تكليف وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية القيام بأعمال وزير المالية .

رقم التشريع وسنته

337 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 337 لسنة 2011

بتكليف وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية القيام بأعمال وزير المالية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى عبدالوهاب راشد أحمد الهارون وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 9 شوال 1432 هـ

الموافق : 7 سبتمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي