إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 340 لسنة 2011 — مرسوم رقم 340 لسنة 2011 رقم 340 لسنة 2011 نشر بالعدد رقم 104 — بشأن تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير العدل .

رقم التشريع وسنته

340 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 340 لسنه 2011

بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير العدل

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى علي فهد راشد الراشد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير العدل الفريق م . الدكتور/ محمد محسن العفاسي أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 14 شوال 1432هـ

الموافق : 12 سبتمبر 2011م

مرسوم رقم 341 لسنة 2011

بتكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي القيام بأعمال وزير المالية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية ووزير التعليم العالي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 14 شوال 1432هـ

الموافق : 12 سبتمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي