مرسوم رقم 340 لسنه 2011
بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير العدل
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى علي فهد راشد الراشد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير العدل الفريق م . الدكتور/ محمد محسن العفاسي أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 شوال 1432هـ
الموافق : 12 سبتمبر 2011م
مرسوم رقم 341 لسنة 2011
بتكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي القيام بأعمال وزير المالية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية ووزير التعليم العالي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 شوال 1432هـ
الموافق : 12 سبتمبر 2011م