مرسوم رقم 175 لسنة 2018 بتكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية القيام بأعمال وزير الصحة
مرسوم رقم 175 لسنة 2018 بتكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية القيام بأعمال وزير الصحة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، – وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعهد إلى حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي – وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح، أثناء غيابه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 شوال 1439 هـ الموافق : 4 يوليو 2018 م