إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2011 بشأن تكليف محافظ العاصمة القيام بأعمال محافظ الجهراء .

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار وزاري رقم (6) لسنة 2011م

بتكليف محافظ العاصمة القيام بأعمال محافظ الجهراء

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قـــــــــــــرر

مادة أولى

يعهد إلى علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4/ 9/ 2011 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

علي فهد راشد الراشد

صدر في : 6 شوال 1432هـ

الموافق : 4 سبتمبر 2011م

مجلس الوزراء

قرار وزاري رقم (7) لسنة 2011 م

بتكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ الأحمدي

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قـــــــــــرر

مادة أولى

يُعهد إلى الفريق متقاعد/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله الفارس محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د . إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

علي فهد راشد الراشد

صدر في : 14 شوال 1432هـ

الموافق : 12 سبتمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي