وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرار رقم 12 لسنة 2009
بتكليف محافظ مبارك الكبير القيام بأعمال محافظ الأحمدي
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
مادة أولى
يُعهد إلى علي عبد الله السالم الصباح محافظ مبارك الكبير - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د. إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 28 / 10 / 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبد العزيز الروضان
صدر في : 13 ذو القعدة 1430هـ
الموافق : 1 نوفمبر 2009م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (917) لسنة 2009
بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (868) لسنة 2008 بتشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2009 بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ،
قــرر
مادة أولى
يُعين وسام جاسم العثمان - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - عضواً في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بدلاً من عبد الله فيروز الدبوري - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية للشئون القانونية .
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 11 ذو القعدة 1430 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2009 م
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرار رقم 12 لسنة 2009
بتكليف محافظ مبارك الكبير القيام بأعمال محافظ الأحمدي
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يُعهد إلى علي عبد الله السالم الصباح محافظ مبارك الكبير - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د . إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 28 / 10 / 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبدالعزيز الروضان
صدر في : 13 ذو القعدة 1430هـ
الموافق : 1 نوفمبر 2009م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (917) لسنة 2009
بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (860) لسنة 2008 بتشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2009 بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،
قرر
مادة أولى
يُعين وسام جاسم العثمان - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - عضواً في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بدلاً من عبدالله سرور المطيري - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية للمدة المتبقية .
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 13 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 1 نوفمبر 2009 م