إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2009 — بدون_جهة — بشأن تكليف محافظ مبارك الكبير القيام بأعمال محافظ الأحمدى .

قرار رقم 12 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 948 السنة الخامسة والخمسون – 14
الأحد 20 ذو القعدة 1430 هـ - 8 / 11 / 2009م

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار رقم 12 لسنة 2009
بتكليف محافظ مبارك الكبير القيام بأعمال محافظ
الأحمدي

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قــرر
مادة أولى
يُعهد إلى علي عبد الله السالم الصباح محافظ مبارك الكبير - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د. إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 28 / 10 / 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبد العزيز الروضان

صدر في : 13 ذو القعدة 1430هـ
الموافق : 1 نوفمبر 2009م

مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (917) لسنة 2009
بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (868) لسنة 2008 بتشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2009 بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ،

قــرر
مادة أولى
يُعين وسام جاسم العثمان - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - عضواً في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بدلاً من عبد الله فيروز الدبوري - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية للشئون القانونية .

مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 11 ذو القعدة 1430 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2009 م
الكويت اليوم العدد 948 السنة الخامسة والخمسون - 14
الأحد 20 ذو القعدة 1430هـ - 8/ 11 / 2009م

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار رقم 12 لسنة 2009
بتكليف محافظ مبارك الكبير القيام بأعمال محافظ
الأحمدي

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام
المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر
مادة أولى
يُعهد إلى علي عبد الله السالم الصباح محافظ مبارك الكبير -
بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د . إبراهيم
دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 28 / 10 / 2009 ، وينشر في
الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبدالعزيز الروضان

صدر في : 13 ذو القعدة 1430هـ
الموافق : 1 نوفمبر 2009م

مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (917) لسنة 2009
بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم
الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (860) لسنة 2008 بتشكيل
لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2009 بتعيين
عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،
قرر
مادة أولى
يُعين وسام جاسم العثمان - وكيل الوزارة المساعد بوزارة
المالية - عضواً في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بدلاً من
عبدالله سرور المطيري - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية
للمدة المتبقية .

مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من
تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 13 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 1 نوفمبر 2009 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي