إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2009 بشأن تكليف محافظ مبارك الكبير القيام بأعمال محافظ الأحمدى

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار رقم 12 لسنة 2009

بتكليف محافظ مبارك الكبير القيام بأعمال محافظ الأحمدي

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قــرر

مادة أولى

يُعهد إلى علي عبد الله السالم الصباح محافظ مبارك الكبير - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د. إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 28 / 10 / 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

روضان عبد العزيز الروضان

صدر في : 13 ذو القعدة 1430هـ

الموافق : 1 نوفمبر 2009م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم (917) لسنة 2009

بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (868) لسنة 2008 بتشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2009 بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ،

قــرر

مادة أولى

يُعين وسام جاسم العثمان - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - عضواً في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بدلاً من عبد الله فيروز الدبوري - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية للشئون القانونية .

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 11 ذو القعدة 1430 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2009 م

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار رقم 12 لسنة 2009

بتكليف محافظ مبارك الكبير القيام بأعمال محافظ الأحمدي

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يُعهد إلى علي عبد الله السالم الصباح محافظ مبارك الكبير - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د . إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 28 / 10 / 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

روضان عبدالعزيز الروضان

صدر في : 13 ذو القعدة 1430هـ

الموافق : 1 نوفمبر 2009م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم (917) لسنة 2009

بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (860) لسنة 2008 بتشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2009 بتعيين عضو في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ،

- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،

قرر

مادة أولى

يُعين وسام جاسم العثمان - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - عضواً في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بدلاً من عبدالله سرور المطيري - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية للمدة المتبقية .

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 13 ذي القعدة 1430 هـ

الموافق : 1 نوفمبر 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي