مرسوم رقم 342 لسنة 2011
بتكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
القيام بأعمال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى محمد عباس ربيع النومس وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون الإسكان - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية عبدالوهاب راشد أحمد الهارون أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 شوال 1432هـ
الموافق : 12 سبتمبر 2011م
مرسوم رقم 343 لسنة 2011
بتكليف وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى الدكتور/ فاضل صفر علي صفر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية- بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق م . الدكتور/ محمد محسن العفاسي أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 شوال 1432هـ
الموافق : 12 سبتمبر 2011م