قرار وزاري رقم 342 لسنة 2011 بشأن تكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون الإسكان القيام بأعمال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية .
قرار وزاريرقم 342 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
342 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 342 لسنة 2011 بشأن تكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون الإسكان القيام بأعمال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية .1 / 1