إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 342 لسنة 2011 بشأن تكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون الإسكان القيام بأعمال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية .

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 342 لسنة 2011

بتكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

القيام بأعمال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى محمد عباس ربيع النومس وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون الإسكان - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية عبدالوهاب راشد أحمد الهارون أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 14 شوال 1432هـ

الموافق : 12 سبتمبر 2011م

مرسوم رقم 343 لسنة 2011

بتكليف وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهد إلى الدكتور/ فاضل صفر علي صفر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية- بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق م . الدكتور/ محمد محسن العفاسي أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 14 شوال 1432هـ

الموافق : 12 سبتمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي