إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 337 لسنة 2004 بشأن نظام خيار شراء الأسهم للموظفين في الشركات المساهمة

قرار وزاري رقم 337 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

337 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 9
الأحد 16 شوال 1425 هـ - 28 / 11 / 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 337 ) لسنة 2004
بشأن نظام خيار شراء الأسهم للموظفين في
الشركات المساهمة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له :
- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 المعدل بالقرارين
الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ، ورقم (273) لسنة 1999 بشأن
تنظيم شراء الشركة المساهمة لأسهمها وكيفية استخدام الأسهم
المشتراة والتصرف فيها
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990 بشأن التزام
الشركات تطبيق معايير المحاسبة الدولية
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قـــــــرر
(المادة الأولى)
الهدف من وجود نظام خيار شراء الأسهم للموظفين في
الشركات المساهمة هو المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل في
الشركة وتعزيز ولائهم لها
(المادة الثانية)
يجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسي للشركة المساهمة
نصاً يسمح للشركة باستحداث نظام خيار شراء الأسهم
للموظفين
(المادة الثالثة)
يصدر مجلس إدارة الشركة توصية تعرض على الجمعية
العامة للموافقة على برنامج نظام خيار شراء الأسهم للموظفين
على أن يتضمن البرنامج بشكل مفصل المستويات الوظيفية التي
ستستفيد من هذا البرنامج وعدد الأسهم المخصص لكل مستوى
وظيفي ، بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على البرنامج
وتزويد سوق الكويت للأوراق المالية بنسخة منه .
(المادة الرابعة)
يجب أن لا تتجاوز الأسهم التي سيتم إصدارها وفقاً لبرنامج
نظام خيار شراء الأسهم للموظفين نسبة 10% من رأس المال
المدفوع بالكامل للشركة خلال فترة أقصاها عشرة سنوات عند
بداية تطبيق البرنامج .
(المادة الخامسة)
تلتزم الشركة بمبدأ الشفافية عند تطبيق برنامج نظام خيار
شراء الأسهم للموظفين وذلك من خلال البيانات المالية السنوية
للشركة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ومن خلال
تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المتضمن المستويات
الوظيفية التي إستفادت من هذا البرنامج وكمية الأسهم المخصصة
لكل مستوى وظيفي
(المادة السادسة)
لا يجوز استخدام أموال الشركة لتمويل حق الموظف في شراء
أسهم نظام خيار شراء الأسهم للموظفين
(المادة السابعة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/ 1 / 2005 .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 27 رمضان 1425 هـ
الموافق : 10 نوفمبر 2004 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (343) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم
تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب مؤسسة الخليج للاستثمار (ش .م .خ)
بتاريخ 16/ 10 / 2004 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
المذكورة أعلاه .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لمؤسسـة الخليج للاستثمار (ش .م .خ) بـإصدار
سندات للاكتتـاب العــام بمبلغ وقـدره 1000,000,000 دولار
أمريكي (ألف مليون دولار أمريكي) علـى أن يكون مبلغ الشريحـة
الأولى 500,000,000 دولار أمريكي (خمسماثـة مليـون دولار
أمريكي) وإجمالي عدد السندات المصدرة 5000 سند (خمسة
آلاف سند) للشريحة الأولى بفئة 100,000 دولار أمريكي (مائة
ألف دولار أمريكي) للسند الواحد وبفائدة عامة مقدراها 0,55 %
فوق سعر الليبور تحدد كل ثلاثة شهـور للدولار الأمريكي ومـدة
الاستحقاق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار .
(مادة ثانية)
الهـدف مـن الإصدار هو تمويل الأغراض العامة للمؤسسة .
(مادة ثالثة)
مدير الإصدار كل من : بنك أوف أمريكا سكيوريتـيـز ،
مؤسسة هو نج شنجهاي البنكية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي