المادة 1
يجوز لغير الكويتيين تملك الأسهم فى شركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تؤسس بعد العمل به ، كما يجوز لهم الاشتراك فى تأسيس هذه الشركات وذلك وفقتا لأحكام المواد التالية .---------------------
المادة 2
تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين فى شركات المساهمة الكويتية بما فى ذلك الحد الأقصى لما يمتلكونه من أسهمها والحقوق المترتبة على ذلك .---------------------
المادة 3
ترسى قواعد التداول والتسوية والتقاص المعمول بها فى سوق الكويت للأوراق المالية على ما يمتلكه غير الكويتيين من الأسهم فى شركات المساهمة المدرجة فى السوق .---------------------
المادة 4
لا تخل أحكام هذا القانون بما لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حقوق ومزايا ترتبت لهم وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 م المشار إليه والقرارات المنفذة له ، وكذلك ما يترتب لهم من حقوق أو مزايا بعد العمل بهذا القانون .---------------------
المادة 5
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون .---------------------