إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 123 لسنة 2008 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 1 ربيع الأول 1429هـ

الموافق : 9 مارس 2008 م

قرار وزاري رقم ( 123 ) لعام ( 2008 )

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ( 205 ) لسنة 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين

في شركات المساهمة الكويتية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة .

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 في شأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8 أغسطس 1984 في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1986 بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1983 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (205) لعام 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر

مادة أولى

شركات المساهمة هي :-

جميع الشركات المساهمة التي يمتلك جميع أسهمها الكويتيين وتلك التي يمتلك غير الكويتيين أسهما فيها أو التي تتم الموافقة على أشتراكهم في تأسيسها وفقا للنسبة المقررة في القانون والقرارات المنظمة لتملك غير الكويتين لأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 1 ربيع الأول 1429هـ

الموافق : 9 مارس 2008م

قرار وزاري رقم (126) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 9 / 12 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 30 / 1 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة نور للاستثمار المالي (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق نور للاستثمارات أس بي سي تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 100,000 دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) كحد أدنى و 50,000,000 دولار أمريكي (خمسين مليون دولار أمريكي) كحد أقصى ، عدد الأسهم 50,000 (خمسون ألف سهم) قابل للزيادة وبقيمة اسمية (1000 دولار أمريكي) ألف دولار أمريكي غير قابل للتجزئة للوحدة الواحدة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي