أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 42 لسنة 1984 بشان التصرف في اسهم الشركات المساهمة والاوراق المالية وتداولها

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 221
قانون رقم 42 لسنة 1984 بشان التصرف في اسهم الشركات المساهمة والاوراق المالية وتداولها

بعد الاطلاع على المواد 20، 65، 179 من الدستور،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات،

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل،

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1983 في شأن بعض الأحكام المتعلقة باسم الشركات التي تمت بالأجل،

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1983 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

المادة 1

لا تسري أحكام المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه على الشركات المساهمة التي أسست قبل العمل بهذا القانون.

وتعتبر صحيحة التصرفات التي تمت في أسهم هذه الشركات قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 106 أو المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.

 

المادة 2

لا تسري أحكام المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه على الشركات التي جرى التعامل في أوراقها المالية بالكويت قبل العمل بهذا القانون.

وتعتبر صحيحة عمليات التداول في هذه الأوراق التي تمت قبل العمل بهذا القانون.

 

المادة 3

مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية الدعاوى المقامة أمام جميع المحاكم بطلب بطلان تداول الأسهم والأوراق المالية استنادا إلى حكم المادتين 106 (فقرة أولى) أو 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه أو المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970المشار إليه، وترد الرسوم الخاصة بها.

 

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد 

 

صدر بقصر السيف في: 28 شعبان 1404هـ.

الموافق: 29 مايو 1984م.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت