إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 273 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1988 في شأن تنظيم شراء شركة المساهمة لأسهمها وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والتصرف فيها

قرار وزاري رقم 273 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

273 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
١٠ – الكويت اليوم
السنة الخامسة والأربعون – العدد ٤٢٣

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٧٢) لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٩) لسنة ١٩٩٦ والقرار الوزاري رقم (١٣١) لسنة ١٩٩٦ .
وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش . م . ك) بتاريخ ٩٩/٥/١١ .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة أعلاه .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي ٩٩/٥/٢٤ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)
تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٧٩) لسنة ١٩٩٦ باستبدال اسم الصندوق من " صندوق وفرة آسيا باسفيك " ليصبح اسمه " صندوق وفرة العالمي المحدود " .

(مادة ثانية)
تعديل المادة الثانية من القرار لتصبح كالآتي :
يكون الغرض من تسويق الصندوق المشار إليه في المادة الأولى هو الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية وإنهاء رأسمال الصندوق على المدى المتوسط والطويل ، ولايجوز الاستثمار في الأوراق المالية غير المسعرة ولايجوز الدخول في عمليات المضاربة بالعملات والمشتقات المالية ، ولايجوز التداول في السلع والعقارات ولايجوز الاستثمار في أسهم أي شركة بأكثر من ١٠ بالمائة من قيمة الصندوق ولا أكثر من ٥ بالمائة من أي إصدار لأي شركة .

(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ١٤ ربيع الثاني ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٧ يـولـيـو ١٩٩٩ م

قرار وزاري رقم (٢٧٣) لسنة ١٩٩٩
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم شراء شركة المساهمة لأسهمها وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والتصرف فيها .
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٧٠ في شأن تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات .
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٨٣ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٣ بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (١) لسنة ١٩٨٤ في شأن قواعد ونظم تداول الأسهم في السوق .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم شراء الشركة المساهمة لأسهمها وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والتصرف فيها .

قرر

( مادة أولى )
يستبدل نص المادتين (٨) ، (١١ / ب) من القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ المشار إليه بالنص التالي :
مادة ٨ :
" لا يجوز إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح على ما تمتلكه الشركة من أسهمها الخاصة " .
مادة ١١ / ب :
" يجب الالتزام بما تقضي به المعايير المحاسبية الدولية بشأن الكيفية التي تتم بها معالجة كافة المعاملات التي تتم على أسهم الشركة المشتراة وكذلك طريقة ادراجها والإفصاح عنها في البيانات المالية للشركة " .

( مادة ثانية )
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٧ يـولـيـو ١٩٩٩ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي