إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2019 بشأن إيقاف تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2019 بشأن إيقاف تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون.

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 م بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى كتاب وزارة الكهرباء والماء رقم و.ك.م 33873/7/ بتاريخ 2018/11/19 بشأن إيقاف تصدير النحاس.

– وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، – وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يوقف تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية دون تغيير، ويستثنى من ذلك وجود موافقة كتابية من وزارة الكهرباء والماء.

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر عبد الله الروضان صدر في: 7 جمادى الأولى 1440 ه الموافق: 13 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي