تعليمات جمركية رقم 42 لسنة 2019 بشأن القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2019 والخاص بتعديل القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2019 بشأن حظر تصدير النحاس المطحون والمفروم والكيبلات المرفوعة للعوازل بجميع أنواعه الجديد والسكراب
تعليمات جمركية رقم (42) لسنة 2019م بشأن القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2019 والخاص بتعديل القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2019 بشأن حظر تصدير النحاس المطحون والمفروم والكيبلات المرفوعة للعوازل بجميع أنواعه الجديد والسكراب مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم 24 لسنة 2019 وبالإشارة لكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 14-05195-2019 المؤرخ في 2019/2/13 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1083 بتاريخ 2019/2/17 والمرفق به القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 2019/2/7 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2019 النص الآتي:
(يحظر تصدير النحاس المطحون والمفروم والكيبلات المرفوعة للعوازل بجميع أنواعه الجديد والسكراب ولا يسمح بتصديره إلا على هيئته الأصلية دون تغيير وبعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الكهرباء والماء).
مادة ثانية
يلغى العمل بأي قرارات تخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
عل (كذا في الأصل) جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية وكافة المختصين لديهم العمل بالقرار الوزاري أعلاه وإلغاء العمل بكل ما يخالف أحكام هذا القرار.
للعلم والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 10 / 3 / 2019م