وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2024
بشأن إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (189) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته
وزير التجارة والصناعة .
بعد الاطلاع على :
- القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته
- القرار الوزاري رقم (189) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــرر
مادة أولى
إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (189) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته وذلك لمزيد من الدراسة.
مادة ثانية
على المسئولين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله حمد الجوعان
صدر في: 19 رجب 1445هـ
الموافق: 31 يناير 2024م
قرار وزاري رقم (22) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له .
-والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
والقرارات المعدلة له.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والصادرة بالقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:
"يطبق على شركات الغرض الخاص إذا تعلقـت أغراضها بالأوراق المالية أو التي تؤسس لغرض إدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، الضوابط والأحكام المعمول بها في هيئة أسواق المال، وفيما عدا هذه الأغراض تخضع لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المتعلقة بها.
وتتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:
-شركة الشخص الواحد.
-الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
-شركة المساهمة المقفلة.
وتؤسس الشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في تأسيس الشكل الذي تتخذه فيما عدا رأس المال والاحتياطيات والجمعيات العمومية وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
(المادة الثانية)
على المسؤولين - كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله حمد الجوعان
صدر في: 19 رجب 1445هـ
الموافق: 31 يناير 2024م