هيئة أسواق المال
قرار رقم (18) لسنة 2017
بشأن
منح الموافقة المبدئية لشركة المركز المالي الكويتي وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل شركة المركز المالي الكويتي؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/2/8.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة المركز المالي الكويتي لترخيص نشاط أمين حفظ.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة النشاط المطلوب للشركة ليكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم المقرر عند الترخيص للنشاط المضاف لأغراض الشركة. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/2/20.
قرار رقم (19) لسنة 2017
بشأن إيقاف مراقب حسابات
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عدنان علي الهزيم رقم (EA/2013/0021) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/02/08.
قرر ما يلي
مادة أولى : إيقاف مراقب الحسابات السيد/ عدنان علي الهزيم لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار عن مراقبة حسابات الأشخاص الترخيص لهم والشركات المدرجة في البورصة، وذلك لعدم التزامه بما ورد في البند (6) من المادة (2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة ثانية : يتعين على مراقب الحسابات المعين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص الترخيص لهم والشركات المدرجة في البورصة.
مادة ثالثة : لمراقب الحسابات التقدم بطلب مستوفياً البيانات والمعلومات والمتطلبات الواردة في المادة (2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً لنموذج طلب تسجيل مراقب حسابات لدى هيئة أسواق المال لاستئناف مزاولة هذا النشاط.
مادة رابعة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/02/20