قرار وزاري رقم 33 لسنة 2022 بشأن منع تصدير الدجاج المجمد
بشأن منع تصدير الدجاج المجمد
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الدجاج وقطع الدجاج المجمد خلال الفترة من 2022/4/1 وحتى 2022/7/31.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 21 شعبان 1443هـ الموافق: 24 مارس 2022م