إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2022 بشأن منع تصدير الدجاج المجمد

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1579 · 2 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2022 بشأن منع تصدير الدجاج المجمد

بشأن منع تصدير الدجاج المجمد

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الدجاج وقطع الدجاج المجمد خلال الفترة من 2022/4/1 وحتى 2022/7/31.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 21 شعبان 1443هـ الموافق: 24 مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي