تعليمات جمركية رقم 24 لسنة 2019 بشأن وقف تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية دون تغيير، ويستثنى من ذلك وجود موافقة كتابية من وزارة الكهرباء والماء
تعليمات جمركية رقم (24) لسنة 2019 بشأن وقف تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية دون تغيير، ويستثنى من ذلك وجود موافقة كتابية من وزارة الكهرباء والماء مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 383 بتاريخ 2019/1/21 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2019/33) والمتضمن الآتي: – قرر
مادة أولى
يوقف تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية دون تغيير، ويستثنى من ذلك وجود موافقة كتابية من وزارة الكهرباء والماء.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/1/13 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 14 / 2 /2019.