وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (111) لسنة 2021
بشأن منع تصدير بعض المواد الإنشائية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير وإعادة تصدير الأسمت وحديد التسليح المجدول والأخشاب.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 19 شوال 1442 هـ
الموافق: 31 مايو 2021 م
قرار وزاري رقم (113) لسنة 2021
بشأن استيراد المواد الإنشائية للغرض الشخصي
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدـار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة بالتكليف،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يسمح للأفراد باستيراد المواد الإنشائية للغرض الشخصي وفقا للشروط التالية:
1. أن تكون موافقة للمواصفات القياسية الخليجية.
2. أن يكون حاصلاً على رخصة بناء صادرة عن بلدية الكويت.
مادة ثانية
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله سلمان السلمان
صدر في: 20 شوال 1442هـ
الموافق: 1 يونيو 2021م