قرار وزاري رقم 33 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة / شركة فيوتشر سيرفس للتجارة المخصص لها القسيمة رقم (78) موقع (1) منطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما ً من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهي
ساري
قرار وزاريرقم 33 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 33 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة / شركة فيوتشر سيرفس للتجارة المخصص لها القسيمة رقم (78) موقع (1) منطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوما ً من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهي1 / 1