قرار وزاري رقم 280 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / علي مطلق سعد السبيعي المخصص له القسسيمة رقم (188) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ اله
ساري
قرار وزاريرقم 280 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 280 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / علي مطلق سعد السبيعي المخصص له القسسيمة رقم (188) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ اله1 / 1