قرار رقم 51 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار/ شركة العقيلة إنترناشيونال العقارية. الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (31) قسيمة (7) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف
1 / 1