إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 51 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار/ شركة العقيلة إنترناشيونال العقارية. الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (31) قسيمة (7) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1694 · 6 يوليو 2024

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الإعلامية وغيرها التي يحضرها أو يشارك بها الوكيل المساعد للقطاع.

. متابعة الموضوعات الصادرة عن الوكيل المساعد للقطاع لدى جهات الاختصاص داخل وخارج الوزارة وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.

. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالقطاع والصادرة عن الجهات العليا بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب توجيهات الوكيل المساعد للقطاع ورفع التقارير الدورية بنتائج المتابعة.

. التنسيق مع قطاعات الوزارة في الرد على ما يحال للقطاع من موضوعات تتعلق بأعمال المجالس المتخصصة أو أي هيئات أخرى رسمية أو أهلية.

. متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في القسم والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات كل فيما يخصه والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

. إعداد سجل معلومات عن الجهات الرسمية أو الأهلية التي لها علاقة بعمل الوكيل المساعد للقطاع.

. تحديد الاحتياجات التدريبية للقسم بالتنسيق مع الجهات المختصة والوكيل المساعد للقطاع.

. تحديد احتياجات القسم من العاملين الإداريين والفنيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل المساعد للقطاع.

. إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للوكيل المساعد للقطاع.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

د. أمثال هادي الحويلة

صدر في: 25 ذو الحجة 1445 هـ

الموافق: 1 يوليو 2024م

71 أ

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 51 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (0477/A) المحرر بتاريخ 2023/5/17 المتضمن ارتكاب/ شركة العقيلة إنترناشيونال العقارية ذ.م.م – المخالفة التالية:

- استغلال القسيمة من قبل الغير - (شركة ترانز كريت اللوجستية التجارية).

- سكن عمال بمساحة $112\text{م}^2$ تقريبا.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/2 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة العقيلة إنترناشيونال العقارية.

الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية – قطعة (31) قسيمة (7) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها(شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 27 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي