الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (38) لسنة 2015
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• محضر ضبط المخالفة رقم (2170) المحرر بتاريخ 2015/6/5
المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه المخالفة الآتية :-
- تخزين كميات كبيرة من المواد البلاستيكية بجانب الكهرباء.
- عدم التقيد باشتراطات السلامة.
- وجود اسلاك كهربائية ومحولات مكشوفة لمواد سريعة الاشتعال اصباغ - أكياس بلاستيكية).
• وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (275/2015/30) المنعقد بتاريخ .2015/6/15
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة / شركة التعبئة والصناعات البلاستيكية المخصص لها القسيمة الواقعة بمنطقة الشعيبة الشرقية بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (أسبوع) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبد الله العلي
صدر في : 2015/8/23