قرار رقم 138 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة القصور الاهلية للتجارة العامة. الكائنة بالقسيمة (100) بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يت
1 / 1