إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة القصور الاهلية للتجارة العامة. الكائنة بالقسيمة (100) بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يت

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 138 ) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة مقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/450) المحرر بتاريخ 2022/1/3 المتضمن ارتكاب / شركة القصور الأهلية للتجارة العامة- المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة وتم زيارتها عدة مرات.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/7/20 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (466/2022/11) المنعقد بتاريخ 2022/7/27

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة القصور الأهلية للتجارة العامة.

الكائنة بالقسيمة (100) بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 15 أغسطس2022م

قرار رقم هـ ع ص ( 139 ) لسنة 2022

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/1010) المحرر بتاريخ 2022/4/1 المتضمن ارتكاب / شركة الثريا المتحدة للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة وتم زيارتها عدة مرات.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/7/20 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (466/2022/11) المنعقد بتاريخ 2022/7/27 .

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة الثريا المتحدة للمعدات والاليات الخفيفة والثقيلة.

الكائنة بالقسيمة (3) بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية - قطعة (10) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 15 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي