قرار وزاري رقم 244 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الجهاد الدولية المخصص لها القسسيمة رقم (472) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ اله
ساري
قرار وزاريرقم 244 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 244 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الجهاد الدولية المخصص لها القسسيمة رقم (472) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ اله1 / 1