وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (329/ 2012)
بشأن تعرفه خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف
الضوئية
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (864/ 2010) بشأن تعرفه خدمات الإنترنت لمشتركي الألياف الضوئية .
- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (256/ 2012) في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 21/ 2/ 2012 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــــرر
مادة أولى
على شركات مزودي خدمة الإنترنت سداد المبالغ التالية :
(6000 د .ك) ستة آلاف دينار كويتي سنوياً مقابل كل (100Mbps) (40000 د .ك) أربعين ألف دينار كويتي سنوياً مقابل كل (1Gbps) .
يتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN) بغرض تقديم خدمة الإنترنت بسرعات عالية .
مادة ثانية
تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 د .ك ) ألف دينار كويتي تدفع مرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 8 ربيع الآخر 1433 هـ
الموافق : 1 مارس 2012م