إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 329 لسنة 2012 بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية .

رقم التشريع وسنته

329 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (329/ 2012)

بشأن تعرفه خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف

الضوئية

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور .

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (864/ 2010) بشأن تعرفه خدمات الإنترنت لمشتركي الألياف الضوئية .

- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (256/ 2012) في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 21/ 2/ 2012 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــــرر

مادة أولى

على شركات مزودي خدمة الإنترنت سداد المبالغ التالية :

(6000 د .ك) ستة آلاف دينار كويتي سنوياً مقابل كل (100Mbps) (40000 د .ك) أربعين ألف دينار كويتي سنوياً مقابل كل (1Gbps) .

يتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN) بغرض تقديم خدمة الإنترنت بسرعات عالية .

مادة ثانية

تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 د .ك ) ألف دينار كويتي تدفع مرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ صدوره .

وزير المواصلات

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 8 ربيع الآخر 1433 هـ

الموافق : 1 مارس 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي