إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (123) لسنة 2020 بشأن لائحة شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات الاتصالات الخاصة

قرار رقم 123 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات الاتصالات الخاصة) على كل مرخص له يقدم خدمات اتصالات ووكلائه وممثليه في دولة الكويت.

المادة 2

تنشر اللائحة المرافقة نصوصها لهذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 3

على جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة 4

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي