الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات الاتصالات الخاصة) على كل مرخص له يقدم خدمات اتصالات ووكلائه وممثليه في دولة الكويت.
المادة 2
تنشر اللائحة المرافقة نصوصها لهذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 3
على جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 4
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.