إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 195 لسنة 1999 بشأن تعرفة خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ( ISDN ).

قرار وزاري رقم 195 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ٧

العدد ٤٢٠ - السنة الخامسة والأربعون

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٩٩/١٩٥
بشأن تعرفه خدمة الشبكة الرقمية للخدمات
المتكاملة (ISDN)

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن
اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم (٥) الصادر بتاريخ ١١ يناير ١٩٩٩م.
في شأن خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN) .
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم
(٣٨) بتاريخ ١٩٩٩/٧/١١م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى
تسمح الوزارة لحاملي تراخيص تشغيل الشبكات المحلية
باستعمال أجهزتهم على مقاسم الوزارة لاعطاء خدمة ISDN مقابل
تعرفة تدفع للوزارة مقدما عند تزويد الخدمة للمشترك وقدرها :-
١ - (١٠٠,٠٠٠ د.ك) مائة دينار سنويا لكل مشترك .
ISDN BASIC ACCESS .
٢ - (١٢٠٠,٠٠٠ د.ك) ألف ومائتا دينار سنويا لكل
مشترك ISDN PRIMARY ACCESS .

مادة ثانية
يلغى العمل بما جاء بالقرار الوزاري رقم (٥) الصادر بتاريخ
١١ يناير ١٩٩٩م .

مادة ثالثة
على الجهات المعنيه كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٨/١م .

وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم

صدر في : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٢ يوليو ١٩٩٩ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي