وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٩٩/١٩٥
بشأن تعرفه خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم (٥) الصادر بتاريخ ١١ يناير ١٩٩٩م.
في شأن خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN) .
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٣٨) بتاريخ ١٩٩٩/٧/١١م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تسمح الوزارة لحاملي تراخيص تشغيل الشبكات المحلية باستعمال أجهزتهم على مقاسم الوزارة لاعطاء خدمة ISDN مقابل تعرفة تدفع للوزارة مقدما عند تزويد الخدمة للمشترك وقدرها :-
١ - (١٠٠,٠٠٠ د.ك) مائة دينار سنويا لكل مشترك .
ISDN BASIC ACCESS .
٢ - (١٢٠٠,٠٠٠ د.ك) ألف ومائتا دينار سنويا لكل مشترك ISDN PRIMARY ACCESS .
مادة ثانية
يلغى العمل بما جاء بالقرار الوزاري رقم (٥) الصادر بتاريخ ١١ يناير ١٩٩٩م .
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٨/١م .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم
صدر في : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٢ يوليو ١٩٩٩ م