إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 195 لسنة 1999 بشأن تعرفة خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ( ISDN ).

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٩٩/١٩٥

بشأن تعرفه خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزاري رقم (٥) الصادر بتاريخ ١١ يناير ١٩٩٩م.

في شأن خدمة الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN) .

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٣٨) بتاريخ ١٩٩٩/٧/١١م .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تسمح الوزارة لحاملي تراخيص تشغيل الشبكات المحلية باستعمال أجهزتهم على مقاسم الوزارة لاعطاء خدمة ISDN مقابل تعرفة تدفع للوزارة مقدما عند تزويد الخدمة للمشترك وقدرها :-

١ - (١٠٠,٠٠٠ د.ك) مائة دينار سنويا لكل مشترك .

ISDN BASIC ACCESS .

٢ - (١٢٠٠,٠٠٠ د.ك) ألف ومائتا دينار سنويا لكل مشترك ISDN PRIMARY ACCESS .

مادة ثانية

يلغى العمل بما جاء بالقرار الوزاري رقم (٥) الصادر بتاريخ ١١ يناير ١٩٩٩م .

مادة ثالثة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩/٨/١م .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم

صدر في : ٢٨ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٢ يوليو ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي