إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 864 لسنة 2010 بشأن تعرفة خدمات الأنترنت لمشتركي الألياف الضوئية

رقم التشريع وسنته

864 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (864 / 2010)

بشأن تعرفه خدمات الإنترنت لمشتركي

الألياف الضوئية

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور .

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (127/ 2007) الصادر بتاريخ 9/ 7 / 2007 بشأن تعرفه خدمات الإنترنت لمشتركي الألياف الضوئية .

- وعلى مقترح قطاع الخدمات الدولية في هذا الشأن بكتابه رقم (146/ 2010) بتاريخ 25/ 3 / 2010 المؤيد بكتاب قطاع المالية رقم 1232 بتاريخ 7/ 4 / 2010 .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

على شركات مزودي الخدمة سداد مبلغ وقدره (1200 د .ك) ألف ومائتان دينار كويتي سنويا مقابل كل (10 ميغابت/ ثانية) يتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN) بغرض تقديم خدمة الإنترنت بسرعات عالية .

مادة ثانية

تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (600 د .ك) ستمائة دينار كويتي تدفع مرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل (10 ميغابت/ ثانية) .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم (127/ 2007) المشار إليه .

مادة رابعة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 6/ 2010 .

وزير المواصلات ووزير الدولة

لشئون مجلس الأمة

د . محمد محسن البصيري

صدر في : 19 جمادى الأولى 1431 هـ

الموافق : 3 مايو 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار رقم (73 /أ) لسنة 2010

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24 لسنة 1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من 1/ 3/ 1995 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد العرض على وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مـــادة 1

تضاف فقرة جديدة للمادة (10) من لائحة تنظيم جمع التبرعات على النحو التالي :

- الجمع عن طريق أجهزة نقاط البيع المستخدمة من خلال شركة الخدمات المصرفية الآلية (كي - نت) .

مـــادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 22 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 6 مـايــــــــــــو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي