الكويت اليوم العدد ٦٠٢ - السنة التاسعة والأربعون -٨
الأحد ١ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣/٢/٢ م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٢٠٠٣/١٧)
بشأن تعرفه E1 لخدمة الانترنت الدولي
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور،
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في
شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى محضر اجتماع لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة
رقم (٤٥).
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تكون تعرفه E 1 لخدمة الانترنت الدولي (١١٠٠ د.ك) ألف
ومائة دينار شهريا.
مادة ثانية
على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (٢٠٠٣/١٨)
بشأن تعرفه خدمة الثريا
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور،
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦
في شأن اختصاصات وزارة المواصلات
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٠٠٢/٧١) بشأن تعرفه خدمة
الثريا .
وعلى ما عرضه السيد/وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تكون تعرفه المكالمات الدولية الى نظام الثريا لجميع الأوقات
كالتالي ٣٦٠ فلس/ الدقيقة.
مادة ثانية
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ
هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠٣/٢/١م وينشر بالجريدة
الرسمية.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠٣م