قرار وزاري رقم 3282 لسنة 1978 بشأن رفع الباخرة اليونانية N. J. PATERAS من القائمة السوداء ورسوها بموانئ الكويت
قرار رقم ( ٣٢٨٢ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١ .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة واستنادا الى صلاحياتنا تقرر ما يلي :-
مادة أولى : ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية / N. J. PATERAS ويسمح لها بالرسو في موانىء الكويت والتفريغ والشحن والتزود بالوقود والماء والتموين .
مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)