قرار وزاري رقم 3040 لسنة 1978 بشأن استمرار إدراج الباخرة الليبيرية DUSAN على القائمة السوداء بصفة مستديمة باسمها الجديد DUSK
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك ) قرار رقم ( ٣٠٤٠ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد (٤٧٩) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٦٤ .
والحاقا لقرارنا رقم ( ٤٥٤٤ ) تاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٦ المنشور فى العدد ( ١٠٦٣ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٧٦ والقاضى بادراج الباخرة الليبيرية DUSAN على القائمة السوداء بصفة مستديمة .
واستنادا الى ما ثبت لدينا من ان الباخرة المذكورة قد غيرت اسمها الى DUSK واصبحت تحمل الجنسية البنامية .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .
واستنادا الى صلاحياتنا .
تقرر ما يلى : -
مادة أولى : يستمر ادراج الباخرة الليبيرية DUSAN على القائمة السوداء بصفة مستديمة باسمها الجديد DUSK
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)