إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3040 لسنة 1978 بشأن استمرار إدراج الباخرة الليبيرية DUSAN على القائمة السوداء بصفة مستديمة باسمها الجديد DUSK

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 15 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

3040 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3040 لسنة 1978 بشأن استمرار إدراج الباخرة الليبيرية DUSAN على القائمة السوداء بصفة مستديمة باسمها الجديد DUSK

وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك ) قرار رقم ( ٣٠٤٠ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد (٤٧٩) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٦٤ .

والحاقا لقرارنا رقم ( ٤٥٤٤ ) تاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٦ المنشور فى العدد ( ١٠٦٣ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٧٦ والقاضى بادراج الباخرة الليبيرية DUSAN على القائمة السوداء بصفة مستديمة .

واستنادا الى ما ثبت لدينا من ان الباخرة المذكورة قد غيرت اسمها الى DUSK واصبحت تحمل الجنسية البنامية .

وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .

واستنادا الى صلاحياتنا .

تقرر ما يلى : -

مادة أولى : يستمر ادراج الباخرة الليبيرية DUSAN على القائمة السوداء بصفة مستديمة باسمها الجديد DUSK

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي