إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 150 لسنة 1983 بشأن إدراج الباخرة الليبيرية/ GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها إلى/ KRONOS بالجنسية اليونانية على القائمة السوداء بصفة مستديمة

رقم التشريع وسنته

150 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ممأ ( ١٤٨ / ٨٣ )

بشأن حظر استيراد الماس من الشركة الهندية /

MOON DIAMONDS

مدير عام الجمارك - المشرف على شؤون المقاطعة

بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية من مصادر عربية رسمية ان الشركة الهندية / MOON DIAMONDS وعنوانها 703 BOMBAY MARKET TARDEO BOMBAY 34

التي تعمل في مجال تجارة الماس والاحجار الكريمة ، تقوم باستيراد الماس الخام من اسرائيل ثم تعيد تصديره الى خارج الهند بعد عملية تقطيعه وصقله .

وبما انه قد ثبت ايضا انه ليس للشركة علاقات اخرى مع اسرائيل ، كما انه لا يساهم فيها راس المال الاسرائيلي او الصهيوني .

وبعد الاطلاع على بند ( ٢ ) من المادة ( ٨ ) من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .

وعلى التوصية الخطية رقم ( ٢٤٩٠ ) تاريخ ١٩٨٣/٥/٢٦ الصادرة عن المؤتمر الثامن والاربعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل .

وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شان القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .

تقرر ما يلي :-

مادة اولى : يحظر استيراد الماس بجميع اشكاله من الشركة الهندية / MOON DIAMONDS وهي السلعة التي ثبت انها تستورها من اسرائيل على ان يشمل الحظر كل سلعة اخرى يثبت ان الشركة المذكورة قد اصبحت تستوردها من اسرائيل مع مراعاة ما يلي :

١ - في حال استيراد اية سلعة اخرى من الشركة غير تلك المنوه بها ، فانه يجب ان يرفق بالبضاعة شهادة منشا صادرة من الشركة المصدرة يحدد فيها اسم وجنسية الشركة المنتجة على ان تكون هذه الشهادة معتمدة من اية بعثة عربية في الهند - ما عدا المصرية

٢ - على جميع الموظفين المختصين التدقيق في البضائع المستوردة من الشركة الهندية للحيلولة دون دخول اية منتجات او مواد اسرائيلية عن طريقها ، سواء تلك التي حظرت او غيرها من السلع الاسرائيلية .

مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام الجمارك

المشرف على شئون المقاطعة

قرار رقم ممأ ( ١٤٩ / ٨٣ )

بشأن سريان الحظر المفروض على الشركة الامريكية /

INTEL CORP.

على شركتها الفرعية الشركة البلجيكية /

INTEL INTERNATIONAL S. A.

مدير عام الجمارك - المشرف على شؤون المقاطعة

بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية من مصادر عربية رسمية ان الشركة البلجيكية / INTEL INTERNATIONAL S.A.

هي شركة فرعية للشركة الامريكية / INTEL CORP المحظور التعامل معها بموجب قرارنا رقم ( ١٩ ) تاريخ ١٩٨٣/١/٢٢ .

وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .

وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شان القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .

تقرر ما يلي :

مادة اولى : يسرى الحظر المفروض على التعامل مع الشركة الامريكية / INTEL CORP

على شركتها الفرعية البلجيكية /

INTEL INTERNATIONAL. S.A.

مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام الجمارك

المشرف على شئون المقاطعة

قرار رقم ممأ ( ١٥٠ / ٨٣ )

بشأن ادراج الباخرة الليبيرية /

GOLDEN PIONEER

والتي سيعاد تسميتها الى / KRONOS بالجنسية اليونانية على القائمة السوداء بصفة مستديمة .

مدير عام الجمارك - المشرف على شؤون المقاطعة

بناء على ما ثبت لاجهزة المقاطعة العربية ان الباخرة الليبيرية / GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها الى KRONOS بالجنسية اليونانية قد اجرت الى الشركة الاسرائيلية/ NEGEV PHOSPHATES LTD......

بموجب عقد تأجير مبرم بتاريخ ١٩٨٢/١٢/٢٩ .

وبعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة ( ١٠٥ ) من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل .

وتنفيذا لاحكام القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٦٤ في شان القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم ٨٣/١١ تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢ .

تقرر ما يلي :-

مادة اولى : تدرج على القائمة السوداء بصفة مستديمة الباخرة الليبيرية GOLDEN PIONEER والتي سيعاد تسميتها الى /KRONOS بالجنسية اليونانية ، وتمنع من الرسو في موانىء الكويت ومن التفريغ والشحن والتزود بالوقود الماء التموين . وفيما يلي مواصفاتها :

الباخرة الليبيرية : GOLDEN PIONER

حمولتها القائمة : ۱۱۱۷۰ الصافية : ٧٠٨١ اقصى الحمولة : ۱۹۳۹۲ .

ميناء تسجيلها : منروفيا تاريخ بنائها : ۱۹۷۳ اشارة ندائها : 5 M K Y الشركة المالكة لها :

LIBERIAN ONYX TRANSFORTS INC. .........

الشركة المديرة لها :

WORLD WIDE SHIPPING AGENCY LTD. ......

مادة ثانية : يعتبر هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام الجمارك

المشرف على شئون المقاطعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي