قرار رقم ( ٩٢٦ )
بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد ( ٤٧٩ ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٦٤/٥/٣١
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .
واستنادا الى صلاحياتنا ،،
تقرر ما يلي : -
مادة أولى : ترفع من القائمة السوداء كل من :
الباخرة اليونانية /
والناقلة اليونانية /
ويسمح لهما بالرسو فى موانىء الكويت والتفريغ والشحن والتزود بالماء والوقود والتموين .