إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1984 بشأن تنظيم رسو السفن فى ميناء الدوحة

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للموانى

قرار تنظيمي

رقم م ع م / ١ / ٨٤ - ٤٧

تحقيقا للهدف الذي أنشئ من أجله مينا الدوحة وهو ايجاد مأوى ومكان مناسب لرسو السفن الخشبية الصغيرة التي تنقل البضائع بين الكويت وبين موانىءالخليج الاخرى وخصوص منها السفن الكويتية .

تنظيما لعمليات رسو تلك على الارصفة وفي أحواض المينا المذكور للاستفادة من طاقة تلك الارصفة بالكامل .

( قرر )

اولا : تعطى أولوية الرسو في مينا الدوحة للسفن الخشبية الكويتية .

ثانيا : تحول جميع الجنائب الحديدية الكبيرة والمستوفية لشروط السلامة البحرية بصورة مطلقة الى مينا الشويخ وكذلك السفن الخشبية الكبيرة التي تحصل على شحنات ثقيلة للتحميل او تجلب بضائع ثقيلة تحال ايضا الى مينا الشويخ لتحميل او تفريغ تلك البضائع بواسطة الرافعات المتوفرة في المينا ، ويطبق ذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .

ثالثا : يتم ارسا السفن الخشبية الصغيرة غير الكويتية في مينا الدوحة وتحدد الفترة التي يسمح لها بالرسو بعد تفريغ حمولتها بأسبوع واحد فقط كحد اقصى وينطبق ذلك على السفن التي تصل فارغة بحيث يسمح لها بالرسو لمدة أسبوع واحد ومغادرة الرصيف بعد ذلك الى المرسى الخارجي المقابل للمينا المذكور على ان يحدد مكان معين لرسوها لا يبعد عن المينا الا بالقدر الذي يكفي لمرور السفن ، ويطبق ذلك اعتبارا من ١ / ابريل / ١٩٨٤ لتمكين السفن غير الكويتية التي تؤم مينا الدوحة للاستعداد وتوفير التجهيزات اللازمة لها التي تمكنها من الرسو في المرسى الخارجي لمينا الدوحة والتنقل ما بين السفن والمينا اذا لزم الامر .

رابعا : على كافة الجهات المعنية تنفيذ مضمونه اعتبارا من التواريخ المحددة أعلاه .

مدير عام المؤسسة

وزارة المالية

تنويه

بالاشارة الى العدد ١٥١٧ من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٩٨٤/١/٢٢ ، والمنشور به عدد من الحسابات الختامية عن السنة المالية ١٩٨٢/٨١ لبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ، وقعت بعض الاخطا ، وفيما يلي الخطأ وصوابه ، وكذا اضافة البند رقم (۲) على جدول اجمالي الايرادات والمصروفات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :

أولا : الصفحة رقم ٩ : جدول اجمالي الايرادات والمصروفات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية ١٩٨٢/٨١ :

١ ــ الايرادات حسب الابواب

خطأ

ايرادات صندوق الخاضعين للباب الثاني من قانون التأمينات .

صواب

ايرادات صندوق الخاضعين للباب الثالث من قانون التأمينات .

٢ ــ يضاف توزيع زيادة الايرادات على المصروفات الى احتياطيات الصناديق طبقا لما يلي :

٦٢١٧٧٣٥٢ / ٢٨٤ دينار

يرحل الى احتياطي صندوق الخاضعين للباب الثالث

٩٤٧٦٦٢٦ / ٠٤١ دينار

يرحل الى احتياطي صندوق الخاضعين للباب الخامس

٧٥٥١٨٤٥ / ١٢٥ دينار

يرحل الى احتياطي صندوق العسكريين

ثانيا ــ الصفحة رقم ١٤ : جدول اجمالي الايرادات والمصروفات لمؤسسة البترول الكويتية عن السنة المالية ١٩٨٣/٨١ ــ المصروفات :

تكلفة المنتجات المباعة

خطأ

١٢٧٦١١

صواب

٣١١٢٥٦٠

لذا لزم التنويه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي