إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3041 لسنة 1978 بشأن استمرار إدراج الباخرة اليابانية TOKUSAN MARU على القائمة السوداء باسمها الجديد BENNY TRADER

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 15 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

3041 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3041 لسنة 1978 بشأن استمرار إدراج الباخرة اليابانية TOKUSAN MARU على القائمة السوداء باسمها الجديد BENNY TRADER

غيرت اسمها الى BENNY TRADER وظلت محتفظة بجنسيتها اليابانية .

وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .

واستنادا الى صلاحياتنا .

تقرر ما يلي :-

مادة أولى : يستمر ادراج الباخرة اليابانية TOKUSAN MARU على القائمة السوداء بأسمها الجديد ، وفيما يلي مواصفاتها :- اسم الباخرة :

BENNY TRADER سابقا :

TOKUSAN MARU العلم الذي ترفعه : علم اليابان نوع الباخرة : من الحاويات ( CONTAINER ) سنة البناء : ١٩٧٥ الحمولة الاجمالية : ٤٤٧٩ الصافية : ٢٧٥٨ اقصى الحمولة : ٥٨٨٥ الشركة المالكة / المديرة لهذه الباخرة : هي الشركة اليابانية MARUBENI K. K. TOKYO MARUBENI.

مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي