إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3042 لسنة 1978 بشأن استمرار إدراج الباخرة السويدية ARAWAK على القائمة السوداء باسمها الجديد ALTCAR وبالجنسية البريطانية

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 15 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

3042 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3042 لسنة 1978 بشأن استمرار إدراج الباخرة السويدية ARAWAK على القائمة السوداء باسمها الجديد ALTCAR وبالجنسية البريطانية

قرار رقم ( ٣٠٤٢ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور بالعدد (٤٧٩) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٦٤ .

والحاقا لقرارنا رقم ( ١٥٩٧ ) تاريخ ٩ / ٥ / ١٩٧٨ المنشور في العدد ( ١١٩٢ ) من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٧٨ والقاضى بادراج عدد من البواخر الاجنبية على القائمة السوداء ومن بينها الباخرة السويدية ARAWAK واستنادا الى ما ثبت لدينا من ان الباخرة المذكورة قد غيرت اسمها الى ALTCAR واصبحت تحمل الجنسية البريطانية .

وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة .

واستنادا الى صلاحياتنا .

تقرر ما يلي :- مادة اولى : يستمر ادراج الباخرة السويدية ARAWAK على القائمة السوداء باسمها الجديد ALTCAR وبالجنسية البريطانية . وفيما يلى مواصفاتها :- * اسم الباخرة : ALTCAR سابقا : ARAWAK * العلم الذى ترفعه : علم بريطانيا * سنة البناء : ١٩٦٥ .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي