أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
جزائي

التفتيش

admin منذ 9 أشهر 941
التفتيش

التفتيش:

1- تقدير جدية التحريات لإصدار إذن التفتيش:

1- تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار التفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. إذن التفتيش ليس له شكل خاص. خلوه من بعض البيانات المتعلقة بالمأذون بتفتيشه لا يعيبه مادام أنه المقصود بالتفتيش.

(الطعن 211/1984 جزائي جلسة 23/12/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 150)

2- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. رفض الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات بأسباب سائغة.

(الطعن 246/1995 جزائي جلسة 11/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 200)

(والطعن 225/2001 جزائي جلسة 13/11/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 409)

3- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش. موضوعي لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. الخطأ في محل إقامة الطاعن أو رقم القسيمة أو رقم الشقة أو عدم تضمن التحريات رقم القطعة. لا ينال من جدية التحريات ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأن المأذون بتفتيشه هو المقصود بذاته بالتحري.

(الطعن 140/2000 جزائي جلسة 5/12/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 410)

(والطعن 394/2003 جزائي جلسة 29/6/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 648)

4- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب. النعي على ذلك. غير صحيح. الخطأ في أوصاف المتحري عنه أو عدم الكشف عن المصدر الذي يتلقى منه المواد المخـدرة أو عدم بيان السيـارة التي عثر أسفلها على المخدر المضبوط. غير قادح في جدية التحريات.

(الطعن 496/2004 جزائي جلسة 26/4/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 649)

5- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

- اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات إصدار إذن التفتيش. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.

(الطعن 750/2001 جزائي جلسة 25/6/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 649)

6- اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش واطمئنانها إلى كفايتها لتسويغ إصداره. كفايته للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. مثال.

(الطعن 92/2002 جزائي جلسة 26/11/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 649)

7- كون الضابط قد استقى تحرياته من المُبَلغ. لا ينال من جديتها. علة ذلك. مثال لرد سائغ لإطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.

(الطعن 233/2002 جزائي جلسة 11/3/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 650)

8- انتفاء وجود سوابق للمتهم. لا ينال مما تضمنه محضر التحريات مادام أنه المقصود بالإذن.

(الطعن 178/2002 جزائي جلسة 8/4/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 650)

9- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتفتيش. موضوعي.

- اقتناع المحكمة بجدية التحريات التي بنى عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته. علة ذلك.

- اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وكفايتها وتوافر مسوغات إصدار إذن التفتيش. كـاف وسائغ لإطراح الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش.

(الطعن 414/2002 جزائي جلسة 30/9/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 650)

10- اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها في هذا الشأن لا معقب عليها فيما ارتأته. لتعلقه بالموضوع لا القانون.

- عدم إفصاح الضابط عن المصدر الذي استقى منه تحرياته. لا يعيب الإجراءات.

(الطعن 351/2002 جزائي جلسة 9/12/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 651)

11- عدم وجود نشاط سابق للطاعن في مجال الاتجار بالمخدرات أو حدوث تلاحق زمني للإجراءات لا ينال من جدية التحريات.

(الطعن 96/2002 جزائي جلسة 20/1/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 651)

2 – إذن التفتيش:

أولاً : إصداره وبياناته:

1- الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه. لا يبطل التفتيش مادام الحكم قد استظهر أن الذي حصل تفتيشه هو المأذون بتفتيشه.

(الطعن 159/1984 جزائي جلسة 22/10/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 150)

(والطعن 256/1989 جزائي جلسة 20/11/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 236)

(والطعن 72/1996 جزائي جلسة 22/2/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 408)

2- تقدير جدية التحريات اللازمة لإصدار إذن التفتيش. تستقل به سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

- إذن التفتيش ليس له شكل خاص. خلوه من بعض البيانات المتعلقة بالمأذون بتفتيش لا يعيبه. مادام أنه المقصود بالتفتيش.

(الطعن 252/1988 جزائي جلسة 5/12/1983 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 234)

(والطعن 588/2001 جزائي جلسة 19/2/2002 القسم الثالث – المجلد الثاني عشر ص 648)

3- صدور إذن التفتيش في ورقة التحريات. لا ينال من سلامته.

(الطعن 150/1993 جزائي جلسة 6/11/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 2000)

4- التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به. شروط صحته.

- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. لا ينال من جديتها خلوها من رقم الشقة التي يسكنها المأذون بتفتيشه وبيان كمية ما يحوزه من مخدر.

(الطعن 114/1994 جزائي جلسة 14/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 202)

5- خلو إذن التفتيش من بيان مكان إصداره. لا يعيبه.

(الطعن 114/1994 جزائي جلسة 14/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 202)

6- إصدار إذن النيابة العامة في ذات وقت تحرير محضر التحريات. لا يعيبه طالما أنه صدر محدداً فيه تاريخ وساعة صدوره.

(الطعن 185/1994 جزائي جلسة 26/12/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 203)

7- اشتمال الإذن على ضبط متهم وتفتيشه وتفتيش من يتواجد معه. تسويغ الحكم لهذا الإجراء. أثره. النعي على التحريات بعدم جديتها. لا محل له.

(الطعن 204/1995 جزائي جلسة 5/12/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 205)

8- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. 

- القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش. لا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه المقصود من الإذن. مثال.

(الطعن 103/1996 جزائي جلسة 10/3/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 409)

9- الإذن بالتفتيش. وجوب ثبوته بالكتابة ويجوز الإبلاغ عن حصوله بالهاتف أو البرق أو غيره من وسائل الاتصال. وجود ورقة الإذن بيد المنتدب للتفتيش ليس بشرط لصحته. مثال.

(الطعن 224/1998 جزائي جلسة 16/2/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 102)

10- الإذن بالتفتيش الصادر من النيابة والمحدد المدة. أثره. وجوب تنفيذه خلال تلك المدة. خلوه من تحديد المدة. مؤداه. قيامه وصحة التفتيش بناءً عليه. شرط ذلك. عدم تغير الظروف التي اقتضته وأن ينفذ في مدة تعتبر معاصرة له.

(الطعن 313/2000 جزائي جلسة 15/5/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 409)

11- وجوب ثبوت الإذن بالقبض والتفتيش بالكتابة. جواز الإبلاغ عن صدوره بالهاتف. أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال في حالة الاستعجال. وجود ورقة الإذن بيد الضابط المنتدب لتنفيذه غير لازم. علة ذلك: عدم عرقلة إجراءات التحقيق. وجوب أن يكون لفحوى التبليغ بالإذن أصل ثابت بالأوراق.

                   (الطعن 312/2005 جزائي جلسة 15/7/2006 )

 

ثانياً: تنفيذه:

1- التفتيش الذي تأذن به النيابة. مناط صحته.

- استغراق رجل الشرطة وقتاً طويلاً في جمع التحريات غير لازم للقول بجديتها. تقدير هذه الجدية وكفاية التحريات لإصدار إذن التفتيش. من سلطة جهة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(الطعن 7/1987 جزائي جلسة 30/3/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 233)

2- لرجل الضبط القضائي تنفيذ الإذن الصادر له بضبط وتفتيش المتهم بأن يتعقبه ويقوم بضبطه في أي مكان.

(الطعن 66/1994 جزائي جلسة 24/4/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 203)

3- ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به.

-   تولي رجل الضبط التحريات بنفسه. غير لازم.

- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.

(الطعن 302/1995 جزائي جلسة 17/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 207)

4- سكوت الشاهدين عن الإدلاء بأسماء من حضروا واقعة التفتيش. لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى.

(الطعن 150/1996 جزائي جلسة 7/4/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 425)

5- إثبات الأشياء المضبوطة وكيفية ضبطها بمحضر الضبط. واجب على القائم بالتفتيش. أساس ذلك. المادتان 89، 91 إجراءات.

(الطعن 41/1998 جزائي جلسة 29/12/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 425)

6- التزام مجرى التفتيش بالغرض المحدد بالإذن هو الأصل. حد ذلك. ظهور أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة عرضاً حال التفتيش. جواز ضبطها. أساس ذلك. 

- قيام المأذون له بالتفتيش بحثاً عن المخدر بضبط سلاح وذخيرة عرضاً بمسكن المتهم تتوافر به قيام حالة التلبس. النعي ببطلان التفتيش. على غير أساس.

(الطعن 223/1999 جزائي جلسة 14/3/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 409)

7- للقائم بالتفتيش الاستعانة بمن تلزم معونتهم أثناء تنفيذه. شرطه. قيامهم بذلك في حضوره وتحت إشرافه ومسئوليته. مخالفة ذلك. لا بطلان.

(الطعن 73/2001 جزائي جلسة 25/9/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 423)

(والطعن 123/2001 جزائي جلسة 19/2/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 668)

(والطعن 329/2004 جزائي جلسة 5/4/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 670)

8- أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي. لا يشترط أن يكون ثابتاً بالكتابة. قيام الأخير بإجراء القبض على الطاعن وتفتيشه استناداً للإذن الذي أجاز للمندوب الأصيل إنابة أو ندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه. صحيح. النعي بخصوص ذلك. غير مجد. علة ذلك. مثال.

(الطعن 319/2001 جزائي جلسة 19/1/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 669)

9- تفتيش رجل الشرطة المتهم للبحث عن مواد مخدرة بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة. يبيح له أن يجري التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود المخدر فيه وما يتبعها بأية طريقة يراها موصلة لذلك. ضبطه عرضاً أثناء ذلك جريمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون مسعى مقصود منه. جريمة متلبس بها ومن واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش. المضي في الإجراءات بشأنها وتقديمه لجهة الاختصاص. صحيح. النعي في هذا الوجه. دفاع قانوني ظاهر البطلان لا على المحكمة التفاتها عنه.

(الطعن 45/2002 جزائي جلسة 18/2/2001 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 669)

10- حضور القائم بالتفتيش أثناء قيام الخبير بعمله وفقاً لنص المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. إجراء تنظيمي. لا بطلان على مخالفته. إعراض الحكم عن الدفع المتعلق بذلك. لا يعيبه. عله ذلك: أنه دفاع ظاهر البطلان.

(الطعن 82/2003 جزائي جلسة 5/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 674)

11- صحة القبض. مؤداه. صحة التفتيش الذي يأتي تبعاً له. 

- استعانة الضابط القائم بالتفتيش بالإدارة العامة للأدلة الجنائية عند إجرائه. لا عيب.

(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 663)

12- استعانة القائم بالتفتيش بمن تلزم له معونتهم أثناء قيامه بتنفيذه. جائز. شرطه: أن يكون ذلك في حضوره وتحت إشرافه ومسئوليته. المادة 88 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مخالفة ذلك. لا بطلان. علة ذلك: المادة سالفة الذكر لم ترتب البطلان صراحة أو دلالة على مخالفة هذا الإجراء.

(الطعن 390/2004 جزائي جلسة 29/3/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 670)

13- لرجال الشرطة اتخاذ ما يرونه كفيلاً لتنفيذ إذن التفتيش. مادام يحقق الغرض. دون التزام طريقة بعينها. مادام لا يخرج في إجراءاته على القانون.

(الطعن 700/2005 جزائي جلسة 23/5/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 670)

14- وجوب ثبوت الإذن بالقبض والتفتيش بالكتابة. جواز الإبلاغ عن صدوره بالهاتف أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال في حالة الاستعجال. وجود ورقة الإذن بيد الضابط المنتدب لتنفيذه غير لازم. علة ذلك: عدم عرقلة إجراءات التحقيق. وجوب أن يكون لفحوى التبليغ بالإذن أصل ثابت بالأوراق.

(الطعن 312/2005 جزائي جلسة 15/7/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 670)

15- صدور إذن من المحقق المختص بالقبض على المتهم وتفتيشه. لرجل الشرطة المكلف تنفيذه أينما وجد المتهم في أي مكان بدولة الكويت وبما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض من التفتيش مادام خلال الفترة المحددة بالإذن.

(الطعن 304/2005 جزائي جلسة 12/12/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 670)

16- وجوب التزام مُجرى التفتيش بالغرض المحدد بالإذن. مؤدى ذلك. امتناع السعي إلى البحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة وإلا كان التفتيش باطلاً. المادة 89 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. على القائم بالتفتيش أن يضبط ما يظهر عرضاً من أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة أخرى مما تعد جريمة متلبساً بها. 

- ضبط قطعتي مواد مخدرة عرضاً أثناء تنفيذ إذن تفتيش شخص الطاعن الأول وسيارة الثاني – بحثاً عن الخمور والمشروبات الروحية وأدوات تصنيعها – صحيح قانوناً.

(الطعن 539/2006 جزائي جلسة 17/4/2007 مجلة القضاء والقانون س 35 ج 2 ص 515)

17- الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن. موضوعي. كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت.

- اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الواقعة بشأن تحديد ميقات القبض والتفتيش على الطاعن وحصولهما بعد صدور الأمر بهما. التفاتها عن تحديد الطاعن لميقات ضبطه. مفاده.

- منازعة الطاعن في التلاحق الزمني السريع للإجراءات. جدل موضوعي في تقدير الدليل.

- تنفيذ رجل الشرطة لإذن التفتيش بعد صدوره مباشرة. لا مغبة عليه في ذلك. له تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة.

(الطعن 694/2010 جزائي جلسة 22/8/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 3 ص 412)


3- حالات التفيش:

أولاً: تفتيش الشخص:

1- حصول مبرر للاستيقاف. مؤداه. ليس لرجل الشرطة أن يقوم بالقبض أو بتفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحة. له أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق.

(الطعن 136/2000 جزائي جلسة 3/10/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 426)

2- صدور الإذن بالقبض على متهم وتفتيشه. أثره. لرجل الشرطة المكلف بتنفيذه القيام بذلك أينما وجده في جميع أنحاء الكويت.

(الطعن 225/2001 جزائي جلسة 13/11/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 422)

3- الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. الاستثناء. إذا كان ما جاء في الحكم دالاً بذاته على وقوع البطلان. علة ذلك. تعلقه بمشروعية الدليل. 

-   مشروعية الدليل. مؤداها. أن يكون دليل الإدانة مشروعاً. 

- مجرد وجود اشتباه بالسيارة أو وجود الطاعن في حالة غير طبيعية. لا يعد من الأدلة القوية على وقوع جريمة تبرر تفتيش شخصه وحافظته. لازم لذلك. بطلان التفتيش. 

- بطلان التفتيش. مقتضاه. عدم التعويل على أي دليل يكون مستمد منه أو من شهادة من قام بالإجراء.

(الطعن 40/2001 جزائي جلسة 19/6/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 424)

4- وجود الطاعن في مسكن المتهم أثناء تفتيشه بناء على إذن النيابة لضبط ما قد يوجد به من مواد مخدرة ومشاهدة الضابط له جالساً بحالة غير طبيعية وبجانبه أدوات مما تستعمل عادة في التعاطي. يوفر القرائن الجدّية على أنه يخفي في جسمه أو ملابسه شيئاً مما يجري البحث عنه. قيام الضابط بالقبض عليه وتفتيشه. إجراء صحيح. أساس ذلك.

(الطعن 152/2001 جزائي جلسة 27/8/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 668)

5- الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. هو أمر مباح لرجل السلطة العامة. متى وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته. المادة 52 إجراءات ومحاكمات جزائية.

- الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. مادام لاستنتاجه مايبرره.

- وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الفعل المكون للجريمة. كافٍ لقيام حالة التلبس.

- تقدير الظروف المحيطة بالجريمة وما إذا كان متلبساً أو غير متلبس بها. تستقل به محكمة الموضوع.

- لرجل الشرطة في حالة التلبس بالجريمة أن يقوم بتفتيش المتهم. المادة 43 إجراءات ومحاكمات جزائية.

- إقرار الطاعن بعدم حمله لرخصة قيادة بالمخالفة لأحكام قانون المرور. يوفر مبررات استيقافه لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. ظهور مادة الحشيش المخدرة عرضاً حال تقديمه بطاقته المدنية للضابط. حالة تلبس تبيح تفتيشه.

(الطعن 418/2002 جزائي جلسة 26/8/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 228)

6- لرجل الشرطة إلقاء القبض على من يقود مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات. المادة 44 من القانون 67 لسنة 1976 في شأن المرور. 

- كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يأتي تبعاً له صحيحاً. 

- قبض رجل الشرطة على المتهم إبان قيادته لسيارته وهو تحت تأثير المشروبات الروحية. مسوغ لتفتيشه أياً كانت درجة سكره. إحالته للأدلة الجنائية للفحص عن نسبة الكحول أو مخدرات أو مؤثرات. ضرب من ضروب التفتيش يحق لرجل الشرطة إجراءه قانوناً. مثال.

(الطعن 137/2003 جزائي جلسة 20/3/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 660)

7- تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها. جائز للمحقق. المادة 80 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

- كلما جاز القبض جاز التفتيش. شرط ذلك: أن يكون هدف القائم بالتفتيش أن يضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بشأنها ولا يسعى للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة. 

- القبض على الطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتهامهما بجريمة سرقة وإحالة المحقق الطاعن للأدلة الجنائية وهو ضرب من تفتيشه بحثاً عن مخدر وليس عن شيء يتعلق بالسرقة. غير جائز. انتهاء الحكم إلى صحة ذلك التفتيش وما أسفر عنه من دليل. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 155/2003 جزائي جلسة 4/5/2004 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 230)

8- تفتيش المتهم بناء على إذن وضبطه محرزاً أو حائزاً لمواد مخدرة. اعترافه على شخص آخر لم يكن بمحل الحادث باعتباره مصدر حصوله على هذا المخدر. أثره. لرجال الشرطة القبض على هذا الشخص وتفتيشه.

(الطعن 647/2003 جزائي جلسة 30/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 661)

9- القبض على الشخص وتفتيشه أو تفتيش متعلقاته الشخصية. غير جائز بدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الجرائم المشهودة والحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 43 والمواد من 53 إلى 57 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

- الجريمة المشهودة. تستوجب تحقق رجل الشرطة من قيامها. حالات ذلك: مشاهدتها بنفسه أو مشاهدة أثر من آثارها أو نتيجة من نتائجها بما يقطع بوقوعها. 

- توقف الطاعن بسيارته على جانب الطريق ظهراً. يبيح لرجل الشرطة فقط تحري أمره وسبب توقفه. اكتشافه أنه في حالة غير طبيعية وسقوط قرص منه عرضا أثناء إخراج هويته. اشتباهه بأنه مؤثراً عقلياً. لا يوفر حالة التلبس. قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه. إجراء باطل ويبطل الدليل المستمد منه. علة ذلك: ما بني على باطل فهو باطل. مخالفة الحكم ذلك. توجب تمييزه.

(الطعن 144/2004 جزائي جلسة 14/6/2005 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 233)

10- لرجل الشرطة القبض بدون إذن على كل من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. وفي حالة التلبس بجناية يجوز له تفتيش المتهم أو مسكنه.

(الطعن 456/2005 جزائي جلسة 13/3/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 656)

11- حرمة الشخص تشمل جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة. 

- حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى. المادتان 78، 79 من قانون الإجراءات.

- تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن. غير جائز إلا في الأحوال التي نص عليها القانون وبالشروط المقررة فيه. 

- الأمر الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص المأذون بتفتيشه لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أُذن بتفتيشه إلا إذا شاهد القائم بالتفتيش عرضاً أثناء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس أو ما أسفر عنه التفتيش من ضبط ممنوعات تشكل جريمة. 

- تفتيش مسكن المأذون بتفتيش شخصه فقط دون أن يضبط بحوزته ممنوعات وبغير قيام حالة من حالات التلبس قانوناً وتفتيش مسكنه رغم ذلك وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. إجراء باطل لتجاوزه الغرض من التفتيش. استطالة البطلان إلى الدليل المستمد منه وبطلان اعتراف الطاعن على متهم آخر واعتراف هذا الأخير على ثالث وما أسفر عنه من ضبط ممنوعات لدى كل منهما وكذلك الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة. 

-   القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل.

(الطعن 634/2005 جزائي جلسة 3/10/2006 مجلة القضاء والقانون س 34 ج 3 ص 473)

ثانياً: تفتيش الأنثى:

1- تفتيش الأنثى. المادة 82 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

- خلو الإذن بتفتيش الأنثى من ندب امرأة للقيام بذلك التفتيش. يبطله. ويعدم أي أثر قانوني صحيح يمكن أن يترتب على تنفيذه.

(الطعن 398/2008 جزائي جلسة 17/3/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 1 ص 534)

ثالثاً: تفتيش حقيبة اليد:

1- حرمة حقيبة اليد الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها. فلا يجوز تفتيشها بدون موافقته إلا طبقاً للحالات المنصوص عليها بالمادة 79 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لشخص وحقيبة ومسكن الطاعن.

(الطعن 700/2005 جزائي جلسة 25/5/2006 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 235)

رابعاً: تفتيش الرسائل المكتوبة أو البرقية:

1- تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله. جائز للمحقق أو بأمر منه لأحد مأموري الضبط القضائي لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها. 

-   تفتيش الشخص وتفتيش المسكن. كيفيتهما. 

- فحص الأشياء لتبين كنهها وما إذا كانت استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها. جائز للقائم بالتفتيش.

- فحص الرسائل المكتوبة البريدية أو البرقية أو الاطلاع على ما فيها. غير جائز لغير المحقق. له الاستعانة برجال الشرطة أو كاتب التحقيق أو أحد المترجمين لفرزها أو ترجمتها بحضوره أو تحت إشرافه. علة ذلك. 

- احتواء أجهزة الحاسب الآلي والأقراص المدمجة والمرنة المضبوطة في حيازة الطاعنين على موضوعات عامة وخطب موجودة على شبكة المعلومات الدولية وخلوها من ثمة رسائل مكتوبة بريدية أو برقية. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات ضبط تلك الأجهزة وفحص ما تحويه من ملفات. النعي عليه في هذا الخصوص. غير صحيح.

(الطعن 24/2008 جزائي جلسة 7/7/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 3 ص 523)

خامساً: تفتيش أجهزة الحاسب الآلي:

1- تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله. جائز للمحقق أو بأمر منه لأحد مأموري الضبط القضائي لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها. 

-   تفتيش الشخص وتفتيش المسكن. كيفيتهما. 

- فحص الأشياء لتبين كنهها وما إذا كانت استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها. جائز للقائم بالتفتيش.

- فحص الرسائل المكتوبة البريدية أو البرقية أو الاطلاع على ما فيها. غير جائز لغير المحقق. له الاستعانة برجال الشرطة أو كاتب التحقيق أو أحد المترجمين لفرزها أو ترجمتها بحضوره أو تحت إشرافه. علة ذلك. 

- احتواء أجهزة الحاسب الآلي والأقراص المدمجة والمرنة المضبوطة في حيازة الطاعنين على موضوعات عامة وخطب موجودة على شبكة المعلومات الدولية وخلوها من ثمة رسائل مكتوبة بريدية أو برقية. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات ضبط تلك الأجهزة وفحص ما تحويه من ملفات. النعي عليه في هذا الخصوص. غير صحيح.

(الطعن 24/2008 جزائي جلسة 7/7/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 3 ص 523)

سادساً: تفتيش السيارات:

1- لرجل الشرطة تفتيش السيارات المعدة لنقل الأشياء والحيوانات. شرط ذلك.

    (الطعن 150/1978 جزائي جلسة 15/1/1979 مج 7 سنوات - ص 311)

2- حرمة السيارة الخاصة. مستمدة من حرمة صاحبها. مؤدى ذلك. مثال.

(الطعن 94/1996 جزائي جلسة 30/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 420)

3- إثبات الحكم توافر حالة التلبس بالشروع في السرقة. جريمة مشهودة. إقرار المتهم للضابط بارتكاب وقائع مماثلة وحصول الأخير على إذن بتفتيش سيارته وضبط أشياء متحصلة من الجرائم موضوع الاتهام. مفاده. صحة إجراءات القبض والتفتيش.

(الطعن 167/1997 جزائي جلسة 23/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 425)

4- تخلي الطاعن بإرادته عن المخدر الذي باعه للمصدر السري تقوم به حالة التلبس بجناية إحرازه ويبيح لضابط الواقعة الذي شاهدها القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته. النعي ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما. غير منتج.

(الطعن 159/2002 جزائي جلسة 18/3/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 652)

5- حرمة السيارة ومتعلقات الشخص بما فيها حقائبه. مستمدة من حرمة مالكها أو حائزها. 

- استباحة حرمة الشخص قانوناً بثبوت الحق في القبض عليه. أثره: رفع الحرمة عن سيارته ومتعلقاته الشخصية بما فيها حقائبه. 

- تخلي الشخص عن متعلقاته الشخصية طواعية واختياراً وإنكار علاقته بها. أثره. سقوط الحماية القانونية عنها وإباحة فتحها وتفتيشها من رجل الشرطة لكشف مكنون ما تستره. علة ذلك. مثال.

(الطعن 52/2009 جزائي جلسة 5/1/2010 مجلة القضاء والقانون س 38 ج 2 ص 429)

6- الدفع ببطلان الدليل المستمد من التفتيش. غير جائز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع القانونية لحمايته.

- تفتيش السيارة المملوكة للشركة التي يعمل بها الطاعن وليست مملوكة له. لا يمس حرية من الحريات المكفولة له. 

- القيود الواردة على حق رجال الشرطة في إجراء القبض وتفتيش السيارات ينصرف للسيارات الخاصة بالطرق العامة. إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون ما دامت في حيازة صاحبها. أثر ذلك

(الطعن 584/2009 جزائي جلسة 15/6/2010 مجلة القضاء والقانون س 38 ج 2 ص 466)

سابعاً: تفتيش القارب أو الطراد:

1- القارب أو الطراد الخاص الذي في حيازة صاحبه. عدم جواز تفتيشه إلا في الأحوال والضوابط التي رسمها القانون. تخلي صاحبه عنه بعد استيقافه لاستكشاف أمره وإزالة دواعي الشبهة. أثره. جواز تفتيشه. العثور به على مخدر يشكل جريمة تلبس بها تجيز القبض والتفتيش.

    (الطعن 434/1999 جزائي جلسة 13/6/2000 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 366)

ثامناً: تفتيش المسكن:

1- دخول المنازل وغيرها تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه من الجهة صاحبة الاختصاص. لا يترتب عليه بطلان القبض على هذا الشخص.

(الطعن 58/1986 جزائي جلسة 27/10/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 603)

2- الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على حرمة المكان فلا يقبل التمسك به من غير حائزه ولو كان يستفيد منه.

(الطعن 324/1988 جزائي جلسة 24/4/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 234)

3- اعتراف المتهم فور القبض عليه على شخص آخر. انتقال رجل الشرطة إلى مكان الأخير والقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بإرشاد المتهم. إجراء صحيح..

(الطعن 185/1994 جزائي جلسة 26/12/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 632)

4- الدفع ببطلان تفتيش مسكن آخر للطاعن. لا جدوى منه طالما استند الحكم إلى اعترافه أمام النيابة وإثبات الحكم لحيازته لكمية أخرى من المخدر في مسكنه الأول.

(الطعن 78/1995 جزائي جلسة 16/10/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 204)

5- إجراء تفتيش مسكن المتهم في حضوره أو حضور أحد الجيران. غير لازم لصحته.

(الطعن 265/1995 جزائي جلسة 24/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 207)

6- اقتصار الإذن بالتفتيش على ما تضمنه من تفتيش مسكن معين دون غيره. تجاوز حدود ذلك. أثره.

- شرط الرضاء بالتفتيش أن يكون جدياً وحاصلاً قبل الدخول وبعدم العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد إجراءه لا يملك ذلك قانونا. تخلف الرضاء والشروط المبينه. أثره. بطلان التفتيش وبطلان ما أسفر عنه نتيجة الإجراء الباطل.

-   إبطال الحكم للتفتيش لعدم الرضاء به. لا يعيبه.

- إرشاد المتهم عن المسكن المراد تفتيشه لا يتحقق به الرضاء اللازم لصحة ذلك التفتيش

(الطعن 46/1996 جزائي جلسة 14/10/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 208)

7- حضور المتهم التفتيش ليس شرطاً جوهرياً لصحته.

(الطعن 180/1996 جزائي جلسة 16/12/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 209)

8- النعي ببطلان تفتيش مسكن لا يخص الطاعن. غير مقبول.

(الطعن 21/1997 جزائي جلسة 16/6/1997 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 418)

9- تفتيش المسكن أو الإذن به. ما يشترط فيه.

(الطعن 317/1996 جزائي جلسة 16/7/1997 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 420)

10- حضور المأذون بتفتيشه إجراء التفتيش ليس شرطاً لازماً لصحته. 

- مشاركة المأذون بتفتيشها لزوجها في المسكن وعدم منازعتها في ذلك. حصول تفتيش المسكن في غيبتها أو دون موافقة زوجها. لا يعيبه.

(الطعن 38/1997 جزائي جلسة 19/1/1998 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 412)

11- الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على حرمة المكان فلا يقبل التمسك به من غير صاحبه ولو كان يستفيد منه. أساس ذلك. مثال.

(الطعن 235/1997 جزائي جلسة 16/2/1998 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 419)

12- حضور المتهم ليس لازماً لصحة التفتيش. أثر ذلك. للمحكمة التعويل على الدليل المستمد منه. 

- انتهاء المحكمة إلى كفاية ضبط نقود المباحث مع المخدر بجيب الطاعن لحمل قضاء الحكم بالإدانة. النعي بشأن التفتيش. لا مصلحة للطاعن فيه.

(الطعن 230/1997 جزائي جلسة 23/3/1998 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 420)

13- تفتيش المساكن. وجوب حصوله نهاراً وبعد الاستئذان ممن يشغلونها. الاستثناء. الجريمة المشهودة. أثر ذلك. جواز الدخول ليلاً وبلا إذن ويعتبر الدخول صحيحاً.

(الطعن 16/1996 جزائي جلسة 15/6/1998 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 415)

14- لرجل الشرطة تنفيذ إذن التفتيش بمسكن المتهم. حضور المحقق مُصدر الإذن واقعة التفتيش. ليس بلازم.

(الطعن 399/1998 جزائي جلسة 1/6/1999 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 423)

15- التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به. شرط صحته: أن يكون رجل الشرطة قد علم من تحرياته واستدلاله أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر التعرض لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. 

- تولي رجل الشرطة بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الإذن بالتفتيش. غير واجب. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين. 

- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها في اقتناعها بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر أمام محكمة التمييز.

(الطعن 18/2000 جزائي جلسة 24/10/2000 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 422)

16- تفتيش المساكن ليلاً. حالاته: الجريمة المشهودة وحالات الاستعجال. مثال.

(الطعن 207/2000 جزائي جلسة 22/1/2001 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 422)

(والطعن 126/2004 جزائي جلسة 14/6/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 169)

17- حق رجل الشرطة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه إذا شهد ارتكاب الجريمة أو حضر إلى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة. المادة 43 إجراءات ومحاكمات جزائية.

- انتهاء الحكم إلى أن تفتيش المسكن تم بعد قيام الضابط بضبط الطاعن بعد تمام المحاولة الشرائية التي أجراها معه المصدر السري على مرأى منه وبعد أن سلمه المصدر السري لفافة المخدر التي باعها له الطاعن وتفحصها الضابط فتبين له أنها تحتوى على مخدر الهيروين فباتت الجريمة مشهودة للضابط مما يتيح له تفتيش الشقة التي قرر الطاعن للضابط أنه يحتفظ فيها بكمية أخرى من ذات المخدر. سائغ ويجزئ في الرد على الدفع ببطلان تفتيش المسكن. تعييب الحكم لهذا الرد. غير مجد.

(الطعن 240/2002 جزائي جلسة 16/6/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 653)

18- تفتيش المساكن. وجوب أن يكون نهاراً. جواز أن يكون ليلاً في حالة الجريمة المشهودة أو الاستعجال. تقدير ذلك لرجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع. لا يشترط حضور المتهم تفتيش مسكنه.

(الطعن 100/2004 جزائي جلسة 30/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 667)

19- لرجل الشرطة القبض بدون إذن على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية وتفتيشه وتفتيش مسكنه في حالة التلبس بالجريمة جناية كانت أو جنحة.

-   التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.

(الطعن 456/2005 جزائي جلسة 14/3/2006 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 229)

20- حرمة الشخص تشمل جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة. 

- حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى. المادتان 78، 79 من قانون الإجراءات. 

- تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن. غير جائز إلا في الأحوال التي نص عليها القانون وبالشروط المقررة فيه. 

- الأمر الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص المأذون بتفتيشه لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أُذن بتفتيشه إلا إذا شاهد القائم بالتفتيش عرضاً أثناء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس أو ما أسفر عنه التفتيش من ضبط ممنوعات تشكل جريمة. 

- تفتيش مسكن المأذون بتفتيش شخصه فقط دون أن يضبط بحوزته ممنوعات وبغير قيام حالة من حالات التلبس قانوناً وتفتيش مسكنه رغم ذلك وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. إجراء باطل لتجاوزه الغرض من التفتيش. استطالة البطلان إلى الدليل المستمد منه وبطلان اعتراف الطاعن على متهم آخر واعتراف هذا الأخير على ثالث وما أسفر عنه من ضبط ممنوعات لدى كل منهما وكذلك الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة. 

- القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.

(الطعن 634/2005 جزائي جلسة 3/10/2006 مجلة القضاء والقانون س 34 ج 3 ص 473)

21- وجوب تفتيش المساكن نهاراً. استثناء تفتيشها ليلاً إذا كانت الجريمة مشهودة أو استدعي ذلك ظروف الاستعجال. المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال لنعي غير سديد ببطلان تفتيش المسكن لكونه تم ليلاً حسبما قدره المأذون له بالتفتيش وأقره المحقق.

(الطعن 537/2006 جزائي جلسة 17/4/2007 مجلة القضاء والقانون س 35 ج 2 ص 506)

22- المشرع كفل حرمة المسكن. المادة 38 من الدستور والمادتان 78، 79 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 

- دخول المنازل لتفتيشها في غير الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه على سبيل الحصر. المواد 43، 44، 80 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهي حالات التلبس أو صدور إذن مكتوب من النيابة العامة أو في الحالات التي يأتي فيها تفتيش الشخص أو مسكنه تبعاً لحالات القبض التي أجازها القانون وتقتضي ظروف الحال إجراؤه أو برضاء أصحابه. 

- بلاغ الزوجة لرجل الشرطة عن ارتكاب الزوج جريمتي الزنا والمواقعة. لا يعد من قبيل الأدلة القوية على ارتكاب الجناية الذي يعتد به لإجازة القبض دون إذن من سلطة التحقيق. ما يترتب على ذلك: إجراء باطل.

(الطعن 334/2006 جزائي جلسة 24/4/2007 مجلة القضاء والقانون س 35 ج 2 ص 537)

تاسعاً: تفتيش الحديقة:

1- القبض بدون إذن على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. حق لرجال الشرطة. المادة 54 إجراءات ومحاكمات جزائية.

- تقدير قوة الدليل للقبض على المتهم. بداءة لرجل الشرطة على أن يكون خاضعاً لرقابة محكمة الموضوع.

- إبلاغ الشرطة أن الطاعن أطلق الأعيرة النارية على المبلغ من سلاح ناري إرهاباً له أثناء وجوده في مسكنه وضبط عدد إحدى وعشرون طلقة فارغة خلف مسكن المبلغ وإقرار الطاعن للضابط بارتكابه الواقعة. كافٍ لاعتبار ذلك من الأدلة المقدمة التي يتحقق بها مراد الشارع  من تخويل رجل الشرطة حق القبض والتفتيش بدون إذن. رفض المحكمة الدفع ببطلان القبض وتفتيش حديقة المسكن. صحيح.

(الطعن 176/2002 جزائي جلسة 28/10/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 228)

عاشراً: تفتيش الجاخور:

1- حرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما معه من أمتعة. حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى.

- تفتيش الأشياء ذات الحرمة. غير جائز إلا بموافقة صاحب الشأن أو وفقاً للأحوال التي نص عليها القانون. المادتان 78، 79 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 

- الأمر الصادر من النيابة العامة بإجراء تفتيش لغرض معين لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أُذن بتفتيشه. الاستثناء: إذا شاهد القائم بالتفتيش عرضاً جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس أو أسفر التفتيش عن ضبط ممنوعات تشكل جريمة قانوناً. 

- الجاخور حسبما عرَّفه قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. ماهيته. عدم جواز استغلاله في غير الغرض المخصص لأجله. حرمته من حرمة الشخص المخصص له. مؤدى ذلك أنه لا يتطلب النص على تفتيشه صراحة بإذن التفتيش. إلحاق مكان به مسور أو محاط بأي حاجز مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى. أثر ذلك: له حرمة المسكن. المادة 78 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 

- لا ينال من بطلان تفتيش خيمة الطاعن الملحقة والمخصصة كمأوى لحارس الجاخور ضبط ممنوعات تشكل جريمة بأمتعة الحارس. علة وأثر ذلك.

(الطعن 443/2006 جزائي جلسة 5/6/2007 مجلة القضاء والقانون س 35 ج 2 ص 643)

إحدى عاشر: تفتيش مقر العمل:

1- التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون.

- مكان العمل حرمته مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أيهما. شموله بالضرورة ما يكون متصلاً به ومقر العمل.

(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 674)

 (والطعن 401/2008 جزائي جلسة 17/3/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 1 ص 539)

ثاني عاشر: تفتيش المحل:

1- الدفع ببطلان تفتيش المحل إنما شرع للمحافظة على المكان. لا يقبل الدفع ببطلان التفتيش من غير حائزه.

(الطعن 32/1994 جزائي جلسة 20/6/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 201)

2- الدفع ببطلان تفتيش محل تجارة المتهم. ما يكفي للرد عليه. مثال.

-   استطراد الحكم إلى وصف المحل. لا يعيبه.

- نعي الطاعن بأن المحل مجرد مخزن. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.

(الطعن 11/1996 جزائي جلسة 2/12/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 208)

3- التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتجر. لا يعيبه طالما أخذ بالاعتراف كدليل مستقل عن التفتيش.

-   اتصال حرمة المتجر بشخص صاحبه أو مسكنه. مفاد ذلك.

- الدفاع القانوني الظاهر البطلان. عدم رد الحكم عليه. لا يعيبه. مثال.

(الطعن 25/1997 جزائي جلسة 24/11/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 417)

ثالث عاشر: تفتيش السجون:

1- القبض المخول لرجل الشرطة بدون أمر. حالاته. 

- مجرد تحدث المتهم بطريقة غير طبيعية ليس دليلاً على جدية الاتهام بإحراز مادة مخدرة أو جناية أخرى. القبض عليه وتفتيشه. يقع باطلاً. 

- السجين الذي ينفذ عقوبة محكوم عليه بها. ليست من الحالات التي تجيز لرجل الشرطة تفتيشه. ورود تلك الحالات على سبيل الحصر. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه.

(الطعن 22/1997 جزائي جلسة 22/6/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 413)

2- تفتيش المسجون عند دخوله السجن. نطاقه وأساسه. ق26/1962 بتنظيم السجون. خلوه من نص يبيح تفتيش المسجون بعد دخوله السجن وفي غير الأحوال وطبقاً للأحكام العامة في قانون الإجراءات الجزائية التي لا تجيز القبض والتفتيش إلا عند قيام حالة التلبس والحالات المحددة على سبيل الحصر. مثال بشأن انتهاء الحكم إلى عدم مشروعية تفتيش المسجون لانتفاء حالة التلبس.

(الطعن 371/1998 جزائي جلسة 22/6/1999 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 364)

3- وجوب تفتيش المسجون عند دخوله السجن. أساس ذلك. ق26 لسنة 1962 بتنظيم السجون. 

- جواز القبض والتفتيش لرجل الشرطة بغير إذن لا يكون إلا في حالة التلبس والحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 43 والمواد من 53 إلى 57.أ.ج. 

- قيام ضابط السجن بتفتيش المتهم في غير الحالات الجائز فيها ذلك. يبطله. أثره: لا يصح التعويل على الدليل المستمد منه أو من أقوال من أجراه. 

- إضفاء صفة المحقق على جميع ضباط السجون المنصوص عليهم في المادة 31 من قرار وزير الداخلية 25 لسنة 1976 مقيدة بما جاء في المادة 9 .أ.ج. وقصرها على مواد الجنح دون الجنايات. 

- تعويل الحكم على أقوال الضابط رغم بطلان الإجراء الذي باشره. يعيبه.

(الطعن 225/1998 جزائي جلسة 12/1/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 414)

4- تفتيش المسجون في غير الحالات التي بينها القانون. غير جائز. علة ذلك. اقتصاره على حالة دخوله السجن والاطلاع على كل مراسلة تصدر منه أو ترد إليه. أساس ذلك. المادتان 22، 42 قانون تنظيم السجون.

(الطعن 362/1998 جزائي جلسة 19/4/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 414)

5- لرئيس السجن أو من ينوب عنه أو الضابط المشرف على الزيارة تفتيش أي شخص أو زائر يشتبه فيه عند دخول السجن أو خروجه منه أو لأي وسيلة نقل تدخل السجن. المادة 3/1 قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للسجون. 

- دفع الطاعن ببطلان تفتيشه لمجرد الاشتباه ومجاوزة الغرض من تفتيش العاملين بالسجن عند دخولهم إليه. دفاع ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه. مثال بشأن تفتيش أحد العاملين بالسجن.

(الطعن 686/2007 جزائي جلسة 29/4/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 2 ص 544)

4- التفتيش بغير إذن:

1- حق رجال الشرطة في القبض بدون إذن على كل من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية وحقهم في تفتيش شخص المتهم أو سكنه في حالة التلبس بالجريمة. مثال.

(الطعن 423/1988 جزائي جلسة 24/4/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 234)

(والطعن 14/1990 جزائي جلسة 2/4/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 237)

(والطعن 84/2001 جزائي جلسة 19/6/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 410)

2- اعتراف المتهم فور القبض عليه على شخص آخر لم يكن بمحل الحادث. انتقال رجل الشرطة إليه والقبض عليه وتفتيشه. إجراء صحيح. مثال.

(الطعن 204/1989 جزائي جلسة 16/10/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 235)

(والطعن 185/1994 جزائي جلسة 26/12/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 203)

(والطعن 15/2001 جزائي جلسة 18/5/2002 القسم الرابع – المجلد السابع ص 412)

(والطعن 740/2001 جزائي جلسة 5/3/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 651)

(والطعن 522/2003 جزائي جلسة 24/5/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 654)

3- حق الشرطة في القبض بغير إذن على كل من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. مثال.

- حق الشرطة في تفتيش المتهم في حالة التلبس بالجريمة. مثال.

(الطعن 202/1989 جزائي جلسة 16/11/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 236)

(والطعن 93/1993 جزائي جلسة 13/6/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 201)

3- القرائن الدالة على اشتراك ومساعدة من يتواجد مع المأذون بتفتيشه. تقديرها. بداءة لرجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع.

(الطعن 256/1989 جزائي جلسة 20/11/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 236)

4- تقدير الظروف التي تؤدى إلى اعتبار الجريمة مشهودة تخول رجل الشرطة حق القبض والتفتيش دون إذن النيابة العامة. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 116/1994 جزائي جلسة 24/10/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 202)

5- التلبس. ما هيته.

-   القبض بدون إذن لرجال الشرطة. حالاته.

- تقدير الأدلة على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 163/1994 جزائي جلسة 28/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 202)

(والطعن 746/2001 جزائي جلسة 8/10/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 651)

6- اعتراف المتهم فور القبض عليه على آخر بأنه مصدر المخدر المضبوط. تتبع الضابط لهذا الشخص والقبض عليه وتفتيشه. إجراء صحيح.

(الطعن 58/1995 جزائي جلسة 26/6/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 204)

7- الرضاء غير المشوب لإجراء التفتيش. أثره. جواز الاستناد إلى الدليل المستمد منه.

-   استخلاص الرضاء بالتفتيش. موضوعي. شرط ذلك.

(الطعن 56/1995 جزائي جلسة 20/11/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 204)

8- جواز إجراء التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي ضد عضو مجلس الأمة في حالة الجرم المشهود. أساسه. مثال.

-   الدفع بالجهل بالقانون لا يمنع من توافر القصد الجنائي.

- القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص قصد عام.

(الطعن 264/1995 جزائي جلسة 5/2/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 205)

9- اعتراف متهم على آخر لم يكن بمكان الحادث. صحة القبض على الأخير وتفتيشه وتفتيش مسكنه.

(الطعن 268/1995 جزائي جلسة 15/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 206)

10- مفتشو الجمارك لهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المنطقة الجمركية متى قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يتواجدون بداخل تلك المناطق. صحة الاستدلال بالدليل الذي يكشف عنه التفتيش في كشف جريمة غير جمركية أمام المحاكم. أساس ذلك.

(الطعن 58/1996 جزائي جلسة 7/4/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 411)

(والطعن 61/2004 جزائي جلسة 5/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 654)

11- حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن. ما يشترط لها. مثال لا تتوافر فيه شروط قيام حالة التلبس.

(الطعن 204/1996 جزائي جلسة 7/4/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 411)

12- القيود الموضوعة للتفتيش. القصد منها. رعاية حرمة المسكن أو الحرية الشخصية. أثر ذلك في خصوص النزول عنها أو قبول التفتيش.

(الطعن 447/1998 جزائي جلسة 4/5/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 415)

13- لرجل الشرطة القبض بدون إذن على من اتهم في جناية وقامت أدلة قوية على اتهامه. أساس ذلك. م 54.أ.ج. كما أن له في حالة التلبس القبض على المتهم وتفتيشه. أساس ذلك. م 43 .أ.ج. 

- إثبات الحكم أن من صدر الإذن بتفتيشه قد دل على مكان المضبوطات. القبض والتفتيش الذي وقع على من بحوزتهم تلك المضبوطات. صحيح.

(الطعن 95/1999 جزائي جلسة 25/1/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 415)

14- تفتيش شخص المتهم بمعرفة المأذون له به وعرضه على الأدلة الجنائية لأخذ عينة بوله لتحليلها لا يعدو تعرضاً بالقدر الذي يبيحه إذن التفتيش. اعتناق الحكم هذا النظر لدى إطراحه دفاع الطاعن في هذا الخصوص صحيح.

(الطعن 275/1999 جزائي جلسة 14/3/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 415)

15- صحة القبض وفقاً لنص المادة 54 أ.ج. أثره. صحة التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط. مثال.

(الطعن 235/1999 جزائي جلسة 4/4/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 416)

 

16- تفتيش الشخص ومتعلقاته بغير إذن من السلطة المختصة. لا يجوز. الاستثناء. حالة التلبس وما ورد على سبيل الحصر في المواد 43، 53 إلى 57 من قانون الإجراءات. 

- حالة التلبس. شرطها. تحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ عن وقوعها.

(الطعن 40/2001 جزائي جلسة 19/6/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 417)

17- مشاهدة ضابط الواقعة المتهمين يتسللون بطراد داخل المياه الإقليمية الكويتية ومحاولتهم الهرب عند مشاهدتهم لطراد الدورية وعدم امتثالهم للأمر بالوقوف. يبيح استيقافهم لاستكناه أمرهم. قيام أحدهم بشهر سلاحه للمقاومة. يبيح القبض والتفتيش. العثور على مواد مخدرة وسلاح وذخيرة. أثره: صحة إجراءات القبض والتفتيش وما أسفر عنها. أساس وعلة ذلك.

(الطعن 683/2001 جزائي جلسة 25/6/2001 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 666)

18- تحري الضابط عن مرتكب الجريمة وتبيان أن الطاعن هو مرتكبها وإقرار الأخير بعد ضبطه بذلك. كافٍ لتوافر الأدلة القوية لرجل الشرطة حق القبض والتفتيش عليه بدون أمر. تسويغ المحكمة ذلك ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش. صحيح. النعي في هذا الخصوص. غير سديد.

(الطعن 97/2001 جزائي جلسة 4/2/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 652)

19- أي قيد على الحرية الشخصية. لايجوز إلا في حالة التلبس أو بإذن من النيابة العامة أو إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون. المواد 43، ومن53 إلى 57 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 

- إقرار المتهم لضابط الواقعة بتعاطيه المخدرات مع الطاعن. لا يوفر حالة من المظاهر الخارجية على الاتهام بجناية أو توافر حالة من حالات التلبس التي تبيح القبض والتفتيش بغير إذن. مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات استطال إلى الدليل المستمد من تلك الإجراءات. علة ذلك: أن ما بُنى على باطل فهو باطل.

(الطعن 179/2006 جزائي جلسة 19/12/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 657)

20- لرجل الشرطة حق القبض -دون أمر- على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. 

- الدفع ببطلان القبض بعد انتهاء سريان الإذن الصادر من النيابة العامة. غير مجد. مادام قد تم قانوناً.

(الطعن 487/2005 جزائي جلسة 26/12/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 658)

 

5- التفتيش المحظور (الباطل):

1- التفتيش الذي يحرمه القانون. ماهيته. 

- دخول المنازل وغيرها تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه من الجهة صاحبة الاختصاص. لا يترتب عليه بطلان القبض على هذا الشخص.

(الطعن 58/1986 جزائي جلسة 27/10/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 233)

2- مجرد ركوب المتهم الأول مع المستأنف في سيارة الأخير وانتظاره له ومشاهدة المستأنف في حالة عدم اتزان أو التلعثم في الحديث أو احمرار العينين أو في حالة غير طبيعية. لا تجيز للضابط القبض عليه وتفتيش سيارته. علة ذلك. هذه الأمور والحالة التي شوهد عليها تبيح للضابط استيقافه لتحري حقيقة أمره. شرط ذلك: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه ينطوي على مساس بحريته الشخصية. قيام الضابط بالقبض على المستأنف وتفتيشه. باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما. وجوب استبعاد شهادة هذا الضابط وتقريري الأدلة الجنائية بفحص المضبوطات وتحليل عينة بول المستأنف بعد إنكاره ما نسب إليه بالتحقيقات. علة ذلك.

(الطعن 70/2002 جزائي جلسة 11/3/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 660)

3- تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها. جائز للمحقق. المادة 80 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 

- كلما جاز القبض جاز التفتيش. شرط ذلك: أن يكون هدف القائم بالتفتيش أن يضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بشأنها ولا يسعى للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة. 

- القبض على الطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتهامهما بجريمة سرقة وإحالة المحقق الطاعن للأدلة الجنائية وهو ضرب من تفتيشه بحثاً عن مخدر وليس عن شيء يتعلق بالسرقة. غير جائز. انتهاء الحكم إلى صحة ذلك التفتيش وما أسفر عنه من دليل. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 155/2003 جزائي جلسة 4/5/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 661)

4- مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية. لا يبيح تفتيشه. إرسال المحقق المتهمين للأدلة الجنائية للبحث عما إذا كانا متعاطيين لمواد مخدرة من عدمه وهو ضرب من التفتيش. إجراء باطل. استطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه. تعويل الحكم المستأنف على هذا الدليل الباطل والمستمد من ذلك التفتيش وخلو الأوراق من أي أدلة أخرى قبلهما. يُوجب القضاء بإلغائه وبراءة المتهمين.

(الطعن 155/2003 جزائي جلسة 4/5/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 673)

5- مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية. لا تتوافر به جريمة متلبس بها أو إحدى الحالات التي نص عليها القانون التي تبيح القبض والتفتيش بدون إذن. مؤدى ذلك. بطلان القبض والتفتيش. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش وانتفاء الحصول على إذن من النيابة العامة بهما. صحيح. مثال. 

- إفلات مجرم من العقاب. لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق.

(الطعن 639/2003 جزائي جلسة 19/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 661)

6- التفتيش المحظور. ماهيته. 

- صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أي من الأشخاص والمساكن. شموله بالضرورة ما يكون متصلاً به كمقر العمل والسيارة.

(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 674)

7- مشاهدة رجل الشرطة الطاعن يقود سيارته ونوافذها مظللة بالمخالفة لقانون المرور. لا تبيح له إلا استيقافه والقبض عليه وتحرير المحضر اللازم. تفتيش السيارة والعثور على مواد مخدرة وذخائر. باطل. علة ذلك: استهداف البحث عن جريمة أخرى غير متصلة بالقبض على الطاعن لمخالفته قانون المرور. لا يغير من ذلك أنه متى يجوز القبض يجوز التفتيش الذي يأتي تبعاً له. علة ذلك: أنه يشترط أن يكون التفتيش التالي للقبض له مبرره. مخالفة الحكم ذلك: قصور وفساد يُوجب تمييزه.

(الطعن 304/2004 جزائي جلسة 15/3/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 664)

8- بطلان القبض والتفتيش. استبعاد الدليل المستمد منهما. مثال.

- العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق. مثال.

(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 674)

9- حالة التلبس تبيح لرجل الشرطة تفتيش الشخص بغير إذن المحقق. م 43 ق الإجراءات الجزائية. شرطه: أن يكون التلبس وليد إجراء مشروع. 

- مجرد مشاهدة الضابط للطاعن في حالة غير طبيعية أو رؤيته لأقراص في السيارة قيادته دون زعم اشتباهه بأن حيازتها أو إحرازها مؤثم. يجيز الاستيقاف أو الاصطحاب لمركز الشرطة أو استئذان السلطة المختصة في التفتيش. لا يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش بغير إذن. ولا يوفر أدلة قوية على اتهامه بجناية. 

- تسليم الطاعن مادة مخدرة وأقراص من مؤثرات عقلية للضابط بناء على أمره له بإخراج ما معه. ليس تخلياً اختيارياً. ضبط تلك المواد المخدرة وما ضبط بعدها وتفتيش السيارة. باطل.

(الطعن 187/2005 جزائي جلسة 22/11/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 664)

10- بطلان القبض والتفتيش. استبعاد الدليل المستمد منهما. مثال.

- العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق. مثال.

(الطعن 144/2004 جزائي جلسة 14/6/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 675)

11- القبض على الشخص وتفتيشه أو تفتيش متعلقاته الشخصية. غير جائز بدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الجرائم المشهودة والحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 43 والمواد من 53 إلى 57 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 

- الجريمة المشهودة. تستوجب تحقق رجل الشرطة من قيامها. حالات ذلك: مشاهدتها بنفسه أو مشاهدة أثر من آثارها أو نتيجة من نتائجها بما يقطع بوقوعها. 

- توقف الطاعن بسيارته على جانب الطريق ظهراً. يبيح لرجل الشرطة فقط تحري أمره وسبب توقفه. اكتشافه أنه في حالة غير طبيعية وسقوط قرص منه عرضاً أثناء إخراج هويته. اشتباهه بأنه مؤثراً عقلياً. لا يوفر حالة التلبس. قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه. إجراء باطل ويبطل الدليل المستمد منه. علة ذلك: ما بني على باطل فهو باطل. مخالفة الحكم ذلك. توجب تمييزه.

(الطعن 144/2004 جزائي جلسة 14/6/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 665)

12- مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية. لا يبيح تفتيشه. إرسال المحقق المتهمين للأدلة الجنائية للبحث عما إذا كانا متعاطيين لمواد مخدرة من عدمه وهو ضرب من التفتيش. إجراء باطل. استطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه. تعويل الحكم المستأنف على هذا الدليل الباطل والمستمد من ذلك التفتيش وخلو الأوراق من أي أدلة أخرى قبلهما. يُوجب القضاء بإلغائه وبراءة المتهمين.

(الطعن 155/2003 جزائي جلسة 4/5/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 673)

13- التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون.

- مكان العمل حرمته مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أيهما. شموله بالضرورة ما يكون متصلاً به ومقر العمل.

(الطعن 401/2008 جزائي جلسة 17/3/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 539)

 

6- التفتيش الوقائي:

1- التفتيش الوقائي الذي يُجرى قبل دخول الطائرة لدواعي الأمن والسلامة. سنده. سبق رضاء الركاب به وخضوعهم له عند استخدام الطائرة. إجراء مشروع إن أسفر عن ضبط جريمة. 

(الطعن 180/1989 جزائي جلسة 3/7/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 235)

2- تفتيش رجل الشرطة لشخص غائب عن صوابه بالطريق العام للتعرف على هويته. لا مخالفة فيه للقانون ولا اعتداء فيه على حرية هذا الشخص. علة ذلك. عثوره على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها. أثره. صحة الاستشهاد بهذا الدليل.

- طبيعة التفتيش المشار إليه: هو إجراء إداري وتحفظي لا يلزم توافر قرائن قوية على ارتكاب الجريمة أو إذن سابق أو توافر صفة الضبط القضائي فيمن يجريه.

(الطعن 244/2000 جزائي جلسة 19/2/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 416)

3- قيام الطبيب المختص بالبحث في ملابس الغائب عن الوعي فور نقله إلى المستشفى بهدف العثور على هويته والكشف عن شخصيته وحصر متعلقاته. إجراء مشروع. علة ذلك. لا يلزم لإجرائه توافر أدلة قوية على ارتكاب جريمة أو صفة الضبط القضائي أو صدور إذن سابق. مؤدى ذلك: صحة الدليل المستمد من هذا البحث. مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان التفتيش.

(الطعن 329/2004 جزائي جلسة 5/4/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 655)

4- المادة 56 إجراءات ومحاكمات جزائية. تجيز لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر في الجنح المشهودة. 

- لرجل الشرطة إلقاء القبض على من يحاول الهرب في حالة الأمر بالوقوف. المادة 44/5 من مرسوم بقانون 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون 52 لسنة 2001. 

- ارتكاب الطاعن الجنحة المؤثمة بالمادة 33/2 من المرسوم بقانون 67 لسنة 1976 ومحاولة الهرب عند أمره بالوقوف. يسوغ القبض عليه وتفتيشه. علة ذلك: التوخي والتحوط.

(الطعن 157/2005 جزائي جلسة 30/5/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 657)

5- التفتيش الوقائي. حق لرجل الشرطة الذي يقوم بالقبض على الشخص لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره. أساس ذلك: المادة 51 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

- قيام رجل الشرطة بالقبض على المتهمين قبضاً صحيحاً وتفتيشهما وقائياً دون العثور معهما على شيء. وجوب اكتفائه بهذا القدر من التفتيش. استرساله في تفتيش السيارة الخاصة بالمتهم الأول دون مقتضى من ظروف الواقعة أو الحصول على إذن من المحقق وعثوره على سجائر محشوة بفتات مواد مخدرة وقرص مؤثر عقلي وإرساله الطاعن إلى إدارة الأدلة الجنائية لفحص وتحليل عينات من بوله ودمه. أثره: بطلان التفتيش وما أسفر عنه التحليل.

- كلما صح القبض صح التفتيش. حد ذلك: أن يكون التفتيش له مقتضى وتستوجبه ظروف الواقعة.

- ما بني على باطل فهو باطل. مؤداه: أن البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن 58/2008 جزائي جلسة 4/11/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 3 ص 655)

7- الدفع ببطلان التفتيش:

1- الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. ما لم تكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع. أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه. 

            (الطعن 3/1977 جزائي جلسة 4/4/1977 مج 7 سنوات ص 336)

(والطعن 298/1996 جزائي جلسة 20/10/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 423)

2- تسليم الطاعن بضبط السلاح والذخيرة لديه. الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه. غير منتج.

(الطعن 75/1995 جزائي جلسة 26/6/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 204)

3- الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته أو التمسك بأساس جديد له لأول مرة أمام التمييز. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم ترشح له. مثال.

(الطعن 838/2001 جزائي جلسة 28/1/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 671)

4- نعي الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفائهما وعدم توافر حالة التلبس. غير مقبول. ما دام أن الحكم لم يذهب إلى توافر حالة التلبس.

(الطعن 534/2002 جزائي جلسة 24/2/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 673)

5- نعي الطاعن على الحكم قعوده عن الرد على ما تمسك به من بطلان إذن التفتيش وبطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لحصولهما قبل صدور الإذن. غير منتج مادام ما أورده الحكم يتفق مع الواقع والقانون. مثال.

(الطعن 687/2005 جزائي جلسة 9/5/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 674)

8- الدفع بصدور الإذن بعد التفتيش:

1- الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن رداً عليه. 

         (الطعن 56/1979 جزائي جلسة 18/6/1979 مج 7 سنوات - ص 350)

(والطعن 281/1989 جزائي جلسة 15/1/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 232)

(والطعن 295/1995 جزائي جلسة 24/6/1986 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 207)

(والطعن 2/2001 جزائي جلسة 22/5/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 417)

(والطعن 61/2004 جزائي جلسة 5/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 659)

2- الاستيقاف للاستعلام عن البيانات الشخصية. إجراء لازم للتحريات التي يقوم بها الشرطي. اصطحاب الشخص إلى مركز الشرطة. شرطه. وجود قرائن تدل على ارتكاب جناية أو جنحة. استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وإجرائه. صحيح. أساس ذلك. م52 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

(الطعن 63/1997 جزائي جلسة 26/1/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 418)

3- الدفع ببطلان القبض والتفتيش. موضوعي. 

- اطمئنان المحكمة أن القبض والتفتيش كان بناءً على إذن من النيابة العامة استناداً لشهادة ضابط الواقعة والطاعن بالتحقيقات. لا محل للنعي.

(الطعن 304/2005 جزائي جلسة 12/12/2006 القسم الرابع – المجلد السابع ص 659)

9- صاحب المصلحة في الدفع ببطلان التفتيش:

1- الدفع ببطلان القبض والتفتيش. ممن يقبل. 

(الطعن 550/1980 جزائي جلسة 23/11/1981 القسم الأول – المجلد الثالث ص 149)

(والطعن 202/1987 جزائي جلسة 28/12/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 234)

(والطعن 414/1995 جزائي جلسة 17/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 207)

2- بطلان التفتيش. أثره.

- بطلان التفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها. المصلحة في الدفع ببطلان التفتيش. متى تنتفي.

(الطعن 184/1985 جزائي جلسة 23/12/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 150)

3- بطلان التفتيش. لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها ومنها الاعتراف اللاحق.

- إقرار المتهم بعد تفتيش باطل بحيازته للمخدر يجعل المصلحة في الدفع ببطلان التفتيش منتفية.

(الطعن 21/1986 جزائي جلسة 7/4/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 232)

4- لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في الدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك. مثال للدفع ببطلان إذن التفتيش ممن لم يصدر في حقه.

(الطعن 103/1996 جزائي جلسة 10/3/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 418)

(والطعن 152/2001 جزائي جلسة 27/8/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 659)

5- إثبات الحكم أنه عُثر مع الطاعن لدى تفتيشه على الهيروين. إثارة الطاعن أن ما انتهى إليه تقرير التحليل من وجود آثار لذلك المخدر في بوله يناهض الثوابت العلمية. لا مصلحة فيه. علة ذلك.

(الطعن 152/2001 جزائي جلسة 27/8/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 671)

10- التفتيش الباطل وأثره:

1- التعويل في الإدانة على أقوال الطاعن ومتهم آخر بتحقيق النيابة والتقرير الفني دون الدليل المستمد من تفتيش مسكنه. النعي ببطلان تفتيش المسكن. لا محل له. علة ذلك. ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه. 

(الطعن 128/1985 جزائي جلسة 1/7/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 150)

2- بطلان القبض والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة كالاعتراف اللاحق للمتهم وأقوال غيره من المتهمين والشهود. الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل. تقديره وتحديد صلته بالتفتيش وما نتج عنه. من سلطة محكمة الموضوع الأخذ بعناصر إثبات مستقلة إثر تفتيش باطل. النعي ببطلان القبض والتفتيش. غير منتج.

(الطعن 173/1985 جزائي جلسة 11/11/1985 القسم الأول – المجلد الثالث ص 150)

(والطعن 144/1994 جزائي جلسة 28/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 202)

(والطعن 184/1995 جزائي جلسة 4/12/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 423)

(والطعن 330/1999 جزائي جلسة 26/9/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 423)

(والطعن 366/2005 جزائي جلسة 21/3/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 668)

3- خطا الحكم في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيبه.

- الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وحق غيره من المتهمين. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير صلتها بالتفتيش الباطل.

(الطعن 21/1986 جزائي جلسة 7/4/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 232)

4- بطلان القبض والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنهما ومنها الاعتراف اللاحق تقدير مدى صلة الاعتراف بالتفتيش الباطل. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 85/1986 جزائي جلسة 7/7/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 233)

(والطعن 258/1995 جزائي جلسة 4/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 206)

5- بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة ومنها الأقوال اللاحقة للمتهم.

(الطعن 202/1987 جزائي جلسة 28/12/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 233)

6- بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها ومنها الاعتراف اللاحق. مؤدى ذلك. عدم جدوى التمسك بعدم جدية التحريات التي صدر الإذن بناءً عليها وأنه صدر بعد إجراء التحقيق.

(الطعن 126/1990 جزائي جلسة 7/10/1991 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 237)

7- تعويل الحكم على اعتراف الطاعن الثاني في إهدار الدفع بالبطلان بالنسبة له وحده. الادعاء بأن المحكمة عولت على هذا الاعتراف في إهدار الدفع بالنسبة للطاعن الأول غير صحيح.

(الطعن 82/1993 جزائي جلسة 18/10/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 200)

8- بطلان التفتيش. لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إليه ومنها الاعتراف اللاحق باعتباره دليلاً مستقلاً عما سبقه من إجراءات.

(الطعن 402/1995 جزائي جلسة 3/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 206)

9- الأخذ بجميع عناصر الإثبات المستقلة عن الضبط والتفتيش من حق المحكمة.

(الطعن 259/1995 جزائي جلسة 17/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 206)

10- القبض الباطل يترتب عليه استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه. أثر ذلك. جواز تعويل الحكم على أدلة أخرى لا شأن لها بهذا القبض. 

- عدم تساند الحكم إلى دليل مستمد من القبض الذي وقع باطلاً. التفاته عن الدفع ببطلان القبض. لا عيب. تعويله على أقوال الضابط الذي أوقع القبض الباطل بعد أن أجرى تفتيش مسكنه تفتيشاً صحيحا.ً جائز.

(الطعن 95/1999 جزائي جلسة 25/1/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 419)

11- انتهاء الحكم صحيحاً إلى صحة القبض على الطاعن لكونه وليد إجراء مشروع. تعويله على من أسفر عنه تحليل العينة المأخوذة من بوله. صحيح. علة ذلك. القبض الصحيح يجيز التفتيش.

(الطعن 339/1999 جزائي جلسة 30/5/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 419)

12- انتهاء الحكم صحيحاً إلى مشروعية القبض على الطاعن. تعويله في الإدانة على ما أسفر عنه تحليل العينة التي أخذت من بوله بحسبان أن أخذها ضرب من التفتيش يصح بصحة القبض.

(الطعن 123/2001 جزائي جلسة 19/2/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 659)

13- بطلان التفتيش الذي أجراه رجل الشرطة. أثره: بطلان الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل. علة ذلك: ما بني على باطل فهو باطل. مثال.

(الطعن 304/2004 جزائي جلسة 15/3/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 664)

14- استبعاد اعتراف المتهمين لضابط الشرطة بارتكاب جريمة الشروع في السرقة وخلو الأوراق سوى مما أسفر عنه تفتيش السيارة التي كانوا يستقلونها من العثور على أدوات لا يفيد مجرد حيازتها ارتكاب تلك الجريمة. وجوب القضاء بالبراءة.

(الطعن 792/2001 جزائي جلسة 2/7/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 667)

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت