إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 307 لسنة 2019 بشأن معيار اللياقة الطبية للملاحين وإصدار شهادات اللياقة الطبية

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1499 · 5 سبتمبر 2020

رقم التشريع وسنته

307 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 307 لسنة 2019 بشأن معيار اللياقة الطبية للملاحين وإصدار شهادات اللياقة الطبية

قرار وزاري رقم (307) لسنة 2019 بشأن معيار اللياقة الطبية للملاحين وإصدار شهادات اللياقة الطبية

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الخدمات:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة له؛

– وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له؛

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 والقوانين المعدلة له؛

– وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له؛

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1980 في شأن الجواز البحري؛

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1980 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية؛

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1980 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن؛

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛

– وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ؛

– وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها لعام 2010؛

– وعلى القانون رقم (14) لسنة 2014 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛

– وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات؛

– وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 1998 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 والمراسيم المعدلة له؛

– وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت والمراسيم المعدلة له؛

– وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات؛

– وعلى القرار الوزاري رقم (680) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها (STCW)؛

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– "الوزير" : وزير الدولة لشئون الخدمات؛

– "الإدارة المختصة" : إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات؛

– "الربان": الشخص الذي يتولى قيادة السفينة؛

– "الملاح" : أي شخص، بما في ذلك الربان، يعمل بأي صفة على متن سفينة؛

– "الشركة" : تعني مالك السفينة أو أي شخص آخر، مثل المدير أو مستأجر السفينة عارية، الذي تولى مسؤولية تشغيل السفينة من المالك والذي عند توليه هذه المسؤولية، وافق على تولي جميع الواجبات والمسؤوليات المفروضة على الشركة بموجب لوائح (STCW)؛

– "مدونة المراكب عالية السرعة" : المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة لعام 2000؛

– "إشعار السفن" : الأوامر والتوجيهات التي تصدر من الإدارة المختصة؛

– "الرسوم المقررة": الرسوم التي يحددها القانون أو القرارات الصادرة بها؛

– "اتفاقية (STCW)" : الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، 1978، بصيغتها المعدلة؛

– "اتفاقية (MLC 2006)" : اتفاقية العمل البحري، 2006؛

– "لائحة (STCW)" : اللائحة الواردة في المرفق 1 بالوثيقة الختامية لمؤتمر مانيلا للأطراف في اتفاقية (STCW) لعام 2010؛

– "إرشادات (ILO/IMO)" : إرشادات منظمة العمل الدولية / المنظمة البحرية الدولية 2013 (IMO) بشأن الفحوصات الطبية للملاحين؛

– "لائحة معايير تدريب الملاحين": اللائحة الواردة في القرار الوزاري رقم (680) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها (STCW)؛

– "شهادة اللياقة الطبية للملاح" : شهادة تثبت لياقة الشخص بأداء الواجبات التي سيؤديها ذلك الشخص في عرض البحر والتي تصدر بموجب المادة (8) من هذا القرار (سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة لقيود أو شروط)؛

– "إدارة الصحة المهنية" : إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة لدولة الكويت؛

– "طبيب ممارس": طبيب ممارس معتمد من قبل الإدارة المختصة لإصدار شهادات اللياقة الطبية للملاح ويعتبر في حالة:

– (أ) "طبيب ممارس في دولة الكويت" : وهو طبيب ممارس مسجل ومعترف به ومصدق من قبل (إدارة الصحة المهنية).

– (ب) "طبيب ممارس غير مقيم في دولة الكويت" : وهو طبيب ممارس مسجل ويحق له ممارسة المهنة في دولة طرف في اتفاقية (STCW) حسب الملحق رقم (5) أو اتفاقية (MLC 2006)؛

مادة (2)

الغرض مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (680) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها (STCW) وإرشادات منظمة العمل الدولية (ILO)/ المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشأن الفحوصات الطبية للملاحين، يهدف هذا القرار إلى توفير التوجيهات لجميع الأطراف بالإرشادات الخاصة بشأن فحص اللياقة الطبي ومتطلبات إصدار شهادات اللياقة الطبية للملاحين وفقًا للقانون رقم (28) لسنة 1980 قانون التجارة البحرية وتعديلاته والقرارات اللاحقة له والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 (STCW)، بصيغتها المعدلة، ومتطلبات اتفاقية العمل البحري (MLC 2006) لمنظمة العمل الدولية (ILO) لضمان بأن الملاحين العاملين على متن سفينة مسجلة في دولة الكويت لائقين بدنيا وذهنيا لواجباتهم ومسؤولياتهم.

مادة (3)

نطاق السريان يسري هذا القرار على جميع الأشخاص الذين يعملون على متن السفن المطلوب تدريبهم واجازتهم وفقًا للائحة معايير تدريب الملاحين واتفاقية (STCW) وقرار المنظمة البحرية الدولية ((2) A.891) ومدونة المراكب عالية السرعة، وجميع الأشخاص، الذين تنطبق عليهم اتفاقية (MLC 2006).

مادة (4)

تقبل الإدارة المختصة شهادات لياقة طبية تفي بمتطلبات اتفاقية (STCW) كدليل وثائقي على أن الملاحين لائقين طبيا للعمل على متن سفينة كويتية.

وبالنسبة للملاحين الذين لا يحتاجون إلى شهادة تفي بمتطلبات اتفاقية (STCW)، يجوز للإدارة المختصة قبول شهادة اللياقة الطبية بشرط أن تكون المعايير مستوفية لشروط متطلبات اتفاقية (STCW) وأن تصدر الشهادة من قبل دولة صدقت على أو طرف إما في اتفاقية (STCW) أو اتفاقية (MLC 2006). يقدم الملحق رقم (5) قائمة بالدول التي سيتم قبول شهاداتها الطبية إذا أصدرها طبيب ممارس معتمد. يجب على الشركة أو الملاح تقديم تفاصيل الشهادة إلى الإدارة المختصة للنظر فيها.

مادة (5)

تنفيذا لأحكام لائحة (STCW) رقم (I/14)، يجب على الشركة والربان التأكد من أن جميع الملاحين لائقين طبياً قبل توظيفهم أو تكليفهم بأي مهام على متن سفينة مسجلة في دولة الكويت. تتحمل الشركة أيضًا هذه المسئولية بموجب القسم (6.2) من مدونة إدارة السلامة الدولية (ISM).

كما يجب على الشركة قبول شهادة اللياقة الطبية الصادرة من طبيب ممارس معتمد وفقًا لأحكام اتفاقية (STCW) أو اتفاقية (MLC 2006) كدليل مستندي على أن الملاح لائق طبياً بالرغم من أن الشركة قد تتطلب فحص طبي إضافي وفقًا لشروط وأحوال العمل لديها. يقدم الملحق رقم (1) إرشادات حول تقييم مستوى الحد الأدنى من القدرات البدنية والملحق رقم (2) إرشادات حول تقييم مستوى الحد الأدنى لمعايير الابصار للملاح أثناء الخدمة والانخراط فيها.

مادة (6)

المتطلبات العامة

(1) تقبل الإدارة المختصة شهادة اللياقة الطبية الصادرة بموجب فحص طبي تم إجراؤه وفقًا لإرشادات (ILO/IMO) وذلك من خلال أحد الأطراف التالية:

(أ) الأطباء الممارسين المعتمدين في دولة الكويت. ولأجل هذا الغرض يجب على الطبيب الممارس أن يحمل شهادة اعتماد طبي سارية ومصدقة من قبل (إدارة الصحة المهنية)؛

(ب) الأطباء الممارسون المعتمدون من قبل سلطة دولة صدقت على أو طرف إما في اتفاقية (STCW) حسب الملحق رقم (5) أو اتفاقية (MLC 2006).

(2) تدرك الإدارة المختصة أن بعض المراكز الطبية الخاصة قد تجري فحصًا طبيًا لأغراض التوظيف في الشركة أو لأغراض صناعية محددة وأن مثل هذا الفحص الطبي قد يتضمن متطلبات و/أو معايير غير مطلوبة بموجب أحكام اتفاقية (STCW) أو منظمة العمل الدولية. يجوز قبول شهادات اللياقة الطبية الصادرة بعد اجراء اختبار التوظيف الخاص بهذه الشركة وذلك وفقًا لما يلي:

(أ) أن يتم اعتماد الطبيب الممارس من قبل (إدارة الصحة المهنية) أو سلطة دولة صدقت على أو طرف إما في اتفاقية (STCW) أو اتفاقية (MLC 2006)، لإجراء فحص حسب متطلبات اتفاقية (STCW) أو اتفاقية (MLC 2006) ويجب أن تحتوي الشهادة على مرجع للسلطة أو الدولة المفوضة؛

(ب) أن تكون شهادة اللياقة الطبية باللغة الإنجليزية وتحتوي على المعلومات الواردة في المادة (8) من هذا القرار؛

(ج) ألا يكون الملاح ربان أو الضابط كبير المهندسين أو الضابط الأول أو الضابط مهندس ثاني أو ضابط مسئول عن خفارة ملاحية أو ضابط مهندس مسئول عن خفارة هندسية أو ضابط تقنيات إلكترونية أو بحار متمرس (سطح أو محركات) أو بحار تقنيات إلكترونية أو بحار يشكل جزءا من خفارة (ملاحية أو غرفة محركات) أو مدير تركيب معدات بحري (المنشآت البحرية) أو مشرف الصيانة أو مراقب البارجة (الدوبة) أو مشغل التحكم في الصابورة؛

(3) في حالة إجراء الفحص الطبي في دولة الكويت، يجب على الطبيب الممارس أن يكون معتمد من قبل الإدارة المختصة وحاصل على شهادة اعتماد طبي سارية ومصدقة من قبل (إدارة الصحة المهنية)، واتباع الإجراءات التالية:

(أ) يجب على الملاح تزويد الطبيب الممارس بوثيقة هوية فوتوغرافية ونسخة من آخر شهادة لياقة طبية، إذا لم يكن الفحص الطبي المتقدم له هو أول فحص؛

(ب) يجب على الملاح إبلاغ الطبيب الممارس في حال فشله/فشلها في اجتياز فحص طبي سابق للملاحين و/أو أي حالة طبية جدية قد تعرضوا لها أو علاج طبي يخضعون له وقت الفحص؛

(ج) يجب على الطبيب الممارس إجراء الفحص الطبي وإخطار الملاح بالنتائج التي يجب تسجيلها بالشكل الموضح في الملحق رقم (3). نظرًا لكون نتيجة الفحص سرية، يجب تزويد الملاح بشهادة على النحو المحدد في المادة (8) والملحق رقم (4) من هذا القرار؛

(د) يجب على الطبيب الممارس الاحتفاظ بسجلات الفحص الطبي لمدة ستة (6) سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة للفحص من قبل (إدارة الصحة المهنية) أو الإدارة المختصة.

(4) مع مراعاة العملية المحددة في الفقرة (3) من المادة (6) أعلاه، قد يتم إجراء فحص طبي على متن سفينة مسجلة في دولة الكويت مع مراعاة الشروط الإضافية التالية:

(أ) يجب على الطبيب الممارس أن يكون معتمد من قبل الإدارة المختصة وحائز على شهادة اعتماد طبي سارية ومصدقة من قبل (إدارة الصحة المهنية) أو سلطة دولة صدقت على أو طرف إما في اتفاقية (STCW) أو اتفاقية (MLC 2006)؛

(ب) يتم إجراء الفحص الطبي قبل تكليف الملاح بالواجبات أو قبل انتهاء صلاحية شهادة اللياقة الطبية للملاح في حالة كانت الشهادة ستنتهي صلاحيتها؛

(ج) أن يتمتع الطبيب الممارس باستقلالية مهنية في ممارسة حكمه الطبي عند اتخاذ إجراءات الفحص الطبي والحفاظ على سرية نتيجة الفحص الطبي للملاح وتكون نتيجة الفحص متاحة للملاح فقط؛

(د) أن تتوافر على السفينة المرافق والمعدات المناسبة لتمكين إجراء الفحص الطبي؛

(هـ) أن يحتفظ الطبيب الممارس بسجلات لجميع الفحوص الطبية التي أجريت؛

(و) أن يتم إبلاغ الإدارة المختصة بشأن أي ملاح فشل في اجتياز الفحص الطبي وإدراكه بأحكام التظلم (الالتماس).

(5) يجب أن يكون الأطباء الممارسون المعتمدون مقتنعين بكل حالة من الحالات عن عدم وجود مرض أو عجز يمكن أن يتفاقم إما بالعمل في البحر، أو يمثل خطرًا صحياً غير مقبول على الملاح أو أفراد الطاقم الآخرين أو سلامة السفينة.

(6) بغض النظر عن الجوانب الطبية البحتة، ينبغي مراعاة الظروف المهنية التي تنطبق في البحر مراعاة تامة، وخاصة في أي حالة حدية (Borderline). العوامل الخاصة التي يجب أخذها في الاعتبار هي:

(أ) الطبيعة الخطرة المحتملة للمشتغل بصناعة والسفر بالبحر، والتي تتطلب مستوى عالٍ من الصحة واللياقة البدنية المستمرة؛

(ب) المرافق الطبية المحدودة التي من المحتمل أن تكون متاحة على متن بعض السفن والتي لا تحمل طبيبًا مؤهلًا وقد يكون هناك تأخير في توفر العلاج الطبي الكامل؛

(ج) صعوبة توفير أو استبدال الأدوية المطلوبة. كقاعدة عامة، لا ينبغي قبول الملاح للخدمة في حال عدم توافر الدواء اللازم له مما قد يؤدي إلى التدهور السريع لحالته الطبية؛

(د) طبيعة عزلة الحياة على ظهر السفينة والحاجة إلى القدرة على العيش والعمل في مجتمع مغلق؛

(هـ) محدودية الطاقم والتي تعني بأن مرض أي فرد من أفراد الطاقم قد يثقل كاهل الآخرين أو يضر بالعمل الآمن والفعال للسفينة؛

(و) احتمالية حاجة أفراد الطاقم للقيام بأدوار في تدريبات أو تمارين الطوارئ، والتي قد تنطوي على نشاط شاق في الظروف الصعبة (غير ملائمة)؛

(ز) نظرًا لحاجة التحاق ونزول العديد من الملاحين إلى السفن عن طريق الجو، فيجب أن يكونوا خاليين من أي حالة صحية تحول دون السفر الجوي أو قد تتأثر بشدة بسببه، مثل الاستراح الصدري (Pneumothorax) أو الحالات التي تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الاذن الوسطى الضغطي (Barotrauma).

(7) يجب أن يكون الطبيب الممارس المعتمد مقتنعًا بعدم وجود أي حالة من الحالات التي قد تؤدي إلى مشاكل أثناء الرحلة والتي قد تتسبب بآثار جانبية ضارة بسبب عدم اتباعها لأي علاج. في حال السماح لملاح لديه حالة طبية معروفة بإمكانية تفاقمها الشديد مما تتطلب علاجاً مختصا من قبل طبيب أخصائي بالالتحاق للعمل في البحر يعتبر من الممارسات الغير الآمنة.

مادة (7)

المعايير الطبية تطبق دولة الكويت المعايير الطبية على النحو المحددة في اتفاقية (STCW) وإرشادات (ILO/IMO) لغرض الفحص الطبي والشهادات الطبية للملاح.

مادة (8)

شهادة اللياقة الطبية للملاح

(1) يجب أن تكون شهادة اللياقة الطبية باللغة الإنجليزية أو إذا كانت اللغة المستخدمة ليست الإنجليزية، يجب أن يتضمن النص ترجمة إلى اللغة الإنجليزية. ويجب أن تتضمن الشهادة المعلومات التالية كحد أدنى:

(أ) عنوان للدلالة على أنها "شهادة لياقة طبية للملاح"؛

(ب) الإشارة إلى:

1. لائحة (STCW) رقم (I/9)؛ أو

2. (ILO–73) (1946)؛ أو

3. (ILO–147) (1976)؛ أو

4. اتفاقية (MLC 2006) لمنظمة العمل الدولية لعام 2006؛ أو

5. إرشادات (ILO/IMO).

(ج) إشارة إلى موافقة السلطة (عند الاقتضاء)؛

(د) اسم الملاح والجنسية والجنس وتاريخ الميلاد: (اليوم / الشهر / السنة)؛

(هـ) الرقم المرجعي لوثيقة الهوية؛

(و) اقرار الطبيب الممارس المعتمد:

1. التأكيد على أنه تم فحص وثائق الهوية قبل الدخول بإجراء الفحص؛

2. السمع يلبي المعايير الطبية؟

3. السمع بدون دعامات سمعية، بحالة مرضية؟

4. حدة البصر، تلبي المعايير؟

5. رؤية الألوان * تلبي المعايير؟ * (تقييم رؤية الألوان يحتاج للإجراء كل ستة (6) سنوات فقط).

6. تاريخ اختبار رؤية اللون الأخير؛

7. صالح للواجبات؟

8. أي حدود أو قيود على اللياقة البدنية؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فحدد الحدود أو القيود؛

9. هل الملاح خالي من أي حالة طبية من المرجح أن تتفاقم بسبب الخدمة في البحر أو تقضي بأن الملاح غير لائق لمثل هذه الخدمة أو تعريض صحة الأشخاص الآخرين على متن السفينة للخطر؟: نعم / لا (ز) تاريخ الفحص الطبي: (اليوم / الشهر / السنة)؛

(ح) تاريخ انتهاء الشهادة: (اليوم / الشهر / السنة)؛

(ط) اسم وتوقيع وختم الأطباء الممارسين المعتمدين؛

(ي) توقيع الملاح (يؤكد أن الملاح قد أبلغ بمحتوى الشهادة وله الحق في المراجعة / التظلم).

(2) صيغة مسودة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من المادة (8) أعلاه، تم تضمينها في الملحق رقم (4)، ويمكن استخدامها من قبل الطبيب الممارس المعتمد.

(3) تظل الشهادة الطبية سارية للملاح لمدة (2) سنتين من تاريخ الإصدار في حالة الملاحين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وتظل سارية لمدة (1) سنة واحدة للملاحين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة عدم تطور أي حالة طبية للملاح مما قد تجعل شهادة اللياقة الطبية غير صالحة.

مادة (9) استثناءات

(1) يجوز للملاح الذي انتهت مدة صلاحية شهادته خلال الرحلة أن يستمر في العمل حتى الوصول لميناء الارتباط التالي الذي يمكن إجراء فحص طبي فيه أو لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة (أيهما أقصر فترة). لا يمكن تمديد صلاحية الشهادة عن هذه المدة.

(2) يجوز للإدارة المختصة السماح للملاح بالعمل دون شهادة لياقة طبية سارية حتى الوصول لميناء الارتباط التالي حيث يوجد طبيب ممارس معتمد من قبل دولة صدقت على وهي طرف إما في اتفاقية ( MLC 2006) أو اتفاقية (STCW)، شريطة أن:

(أ) يكون مدة هذا التصريح لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

(ب) أن يكون الملاح المعني حاصل على شهادة لياقة طبية انتهت صلاحيتها حديثاً.

(3) وفقًا للأحكام المذكورة في الفقرة (2) من المادة (9) أعلاه، يتعين على الشركة التقدم بطلب اعفاء من خلال نموذج الطلب المعد لذلك مشفوعاً بكتاب خطي إلى الإدارة المختصة ينص على:

(أ) تفاصيل الملاح المعني؛

(ب) بيانات السفينة المعنية والرحلة المقصودة؛

(ج) نسخة من شهادة اللياقة الطبية؛

(د) سبب التماس الطلب؛

(هـ) الرسوم المطبقة لتقييم طلب الاعفاء وإصدار الشهادة (حسب القرار الوزاري رقم (89/74) بشأن تعرفة رسوم وأجور الخدمات البحرية).

(4) على الرغم من الأحكام الموضحة أعلاه ووفقًا لمتطلبات إدارة السلامة الدولية (ISM) فيما يتعلق بالتخطيط الفعال، يجب على الشركة وربان السفينة مراقبة صلاحية شهادات اللياقة الطبية للملاحين من أجل ضمان سريان جميع الوثائق أثناء الرحلة (الرحلات) المقصودة، وفي حالة عدم القدرة على ذلك، تقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لتجنب انتهاء صلاحية الشهادات أثناء الرحلة.

مادة (10)

تعليق وإلغاء شهادة اللياقة الطبية

(1) إذا كان لدى الطبيب الممارس المعتمد من الإدارة المختصة أو طبيب ممارس أجرى فحصًا طبيًا على ظهر سفينة كويتية لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن:

(أ) هناك تغيير كبير في حالة اللياقة الطبية للملاح أثناء حمل شهادة صالحة؛ أو (ب) الملاح لا يمتثل لشروط إصدار شهادة اللياقة الطبية؛ أو (ج) لم تكن لديه تفاصيل كاملة عن حالة الملاح في وقت الفحص، وفي حال لو كانت لديه التفاصيل كاملة، فلن يكن من المعقول أن يعتبر أن الملاح يفي بالمعايير المطلوبة؛ أو (د) لم تصدر شهادة اللياقة الطبية وفقًا للأحكام السارية؛

فيجوز للطبيب الممارس:

1. تعليق الشهادة إلى أن يخضع الملاح لفحص طبي إضافي؛ أو

2. تعليقه للشهادة لفترة من الوقت إذا أخذ في الاعتبار أن الملاح سيظل غير لائق للالتحاق بالعمل في البحر؛ أو

3. إلغاء الشهادة إذا اعتبر أن الملاح سيظل غير لائق بشكل دائم للالتحاق بالعمل في البحر ويجب عليه إخطار الملاح وفقًا لذلك.

(2) في حالة اتخاذ قرار بإلغاء أو تعليق شهادة اللياقة الطبية، يجوز للطبيب الممارس أن يطلب من الملاح المعني بإعادة شهادة اللياقة الطبية الصادرة. إذا لم يتم إرجاع الشهادة لأي سبب من الأسباب، يجب على الطبيب الممارس إبلاغ الإدارة المختصة.

(3) في حال علقت شهادة اللياقة الطبية لأكثر من ثلاثة (3) أشهر أو ألغيت، يحق للملاح طلب مراجعة هذا التعليق أو الإلغاء.

مادة (11)

طلب المراجعة أو التظلم من القرار

(1) أي ملاح (بما في ذلك المستجدين) وجد غير لائق بشكل دائم، أو لائق فقط للخدمة المقيدة، أو الذي يتم إلغاء أو تعليق شهادته لأكثر من ثلاثة (3) أشهر من قِبل طبيب ممارس معتمد من الإدارة المختصة أو طبيب ممارس أجرى فحصًا طبيًا على متن سفينة كويتية وفقًا للفقرة (4) من المادة (6) في هذا القرار، يحق له طلب المراجعة أو التظلم عن طريق محكم طبي مستقل معين من قبل (إدارة الصحة المهنية). لا يمكن تقديم هذا التظلم عن طريق الملاح إلا إذا:

(أ) خدم في البحر في أي وقت خلال السنتان السابقة مباشرة للتاريخ الذي تدخل فيه هذه التوجيهات حيز التنفيذ؛ أو (ب) كان حاصلاً على شهادة لياقة طبية سارية في أي وقت خلال السنتان التي تسبق مباشرة الرفض أو فرض قيود أو تعليق أو إلغاء شهادته.

(2) ينبغي على أي ملاح يرغب في التقدم بطلب المراجعة أن يقدم طلبًا خطياً إلى (إدارة الصحة المهنية). يجب تقديم الطلب في غضون شهر واحد (1) من التاريخ الذي يتم فيه إشعار الملاح من قبل الطبيب الممارس المعتمد برفض أو تقييد أو تعليق الشهادة. عندئذ ستقوم (إدارة الصحة المهنية) بالترتيب للنظر في التظلم من قبل المحكم الطبي.

(3) عند تقديم طلب المراجعة، يعطي الملاح تفويضا للطبيب الممارس المعتمد لإرسال تقريره الطبي إلى المحكم الطبي. إذا رغب مقدم الطلب في تقديم أدلة طبية إضافية داعمةً لطلبه، فيجب أن يرتب إرسال هذا الأمر إلى المحكم الطبي قبل تاريخ موعد جلسة المراجعة. تكلفة المراجعة، وأي تقارير متخصصة إضافية يطلبها المحكم الطبي من أجل اتخاذ قراره، ستكون على حساب (إدارة الصحة المهنية). الملاح مسؤول عن تكاليف سفره وتنقله لمقر التحكيم الطبي في الموعد المحدد، وفي حال غياب الملاح عن حضور جلسة المراجعة حسب التاريخ المتفق عليه مع المحكم الطبي بدون إشعار مسبق بذلك، فقد تكون هناك حاجة لتغطية تكلفة الموعد الذي تم التخلف عن حضوره من قبل الملاح.

(4) في حال قرر المحكم الطبي بأن الملاح غير لائق للعمل في البحر، لا يجوز (لإدارة الصحة المهنية) السماح لذلك الملاح بتقديم طلب آخر للمراجعة خلال خمس (5) سنوات من تاريخ قرار المحكم الطبي.

(5) في الحالات التي لا تغطيها المعايير الطبية على وجه التحديد، أو في الحالات التي يكون فيها الطبيب الممارس المعتمد قد قيم الملاح بأنه "غير لائق" وتطبق اعتبارات طبية استثنائية، يجب أن يقرر المحكم الطبي تصنيف اللياقة المناسب بعد الحصول على المعلومات ذات الصلة من الطبيب المعتمد الذي قام بهذا التقييم والنظر في جميع الأدلة المقدمة له.

(6) يجب على المحكم الطبي أن يتوصل إلى قرار خلال شهرين (2) من تاريخ تقديم طلب المراجعة إلى (إدارة الصحة المهنية)، أو لفترة أطول عند الضرورة، مع مراعاة الاتفاق مع (إدارة الصحة المهنية).

مادة (12)

الرقابة تخضع جميع السفن للرقابة من قبل الموظفين المختصين وذلك للتثبت من أن جميع الملاحين مستوفون لجميع متطلبات الخدمة واللياقة الطبية بموجب الأحكام ذات الصلة التي ترد في هذا القرار.

مادة (13)

الفترة الانتقالية

(1) تدرك الإدارة المختصة أنه قد يكون لعدد من الملاحين شهادات لياقة طبية صدرت قبل الدخول حيز النفاذ أو أثناء تنفيذ تعديلات (STCW) 2010 ومتطلبات اتفاقية (MLC 2006).

(2) ستقوم الإدارة المختصة بتقييم هذه الشهادات مع مراعاة الإرشادات الموضحة في هذه اللائحة وقد تقبل الشهادة مع مراعاة أن تكون الشهادة التي يصدرها طبيب ممارس مؤهل باللغة الإنجليزية أو بها حاشية تفسيرية للنصوص الإنجليزية، وإما الإشارة إلى:

(أ) المتطلبات الطبية لاتفاقية (MLC 2006) أو لاتفاقية (STCW)؛ أو (ب) المعيار الطبي للملاح أو العمل على متن سفينة.

(3) سيتم النظر في قبول أي شهادة حسب الفقرة (2) من المادة (13) في موعد أقصاه (01 /2021/01).

مادة (14)

الأوامر أو التوجيهات يجوز للإدارة المختصة إصدار الأوامر أو التوجيهات من خلال إشعارات السفن وتعميمها بالوسائل الرسمية حول الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بهذا القرار.

مادة (15)

النشر والنفاذ على جميع المختصين. كل فيما يخصه. تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل نص يخالف أحكامه.

وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة مبارك سالم الحريص صدر في :5 محرم 1442 هـ الموافق :24 أغسطس 2020 م [الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 22–28: الملحق (1) إرشادات حول تقييم مستوى الحد الأدنى من القدرات البدنية للملاح؛ الملحق (2) إرشادات حول تقييم مستوى الحد الأدنى لمعايير الإبصار للملاح؛ الملحق (3) نموذج الفحص الطبي؛ الملحق (4) نموذج شهادة اللياقة الطبية؛ الملحق (5) قائمة الدول التي يتم اعتماد شهادات البحارة الطبية الخاصة بها] [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 22–28]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي