وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (210) لسنة 2011م
في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية
الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2009 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .
- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (71) بتاريخ 20 / 1 / 2011 بشأن الموافقة على ندب السيد/ أيمن خالد أحمد الرويشد المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة لمدة سنتين .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986 لمدة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار على النحو التالي :
1- السيد/ أيمن خالد الرويشد رئيسـاً
2- السيد/ د . سعد سليمان البلوشي عضواً
3- السيد/ يوسف صالح العثمان عضواً
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 12 مـايـــــــو 2011م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (246) لسنة 2011م
بشأن معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لعام 1990 بشأن إلزائم الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2008 المعدل للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990 بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (224) لعام 2010 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق .
- وعلى التوصيات التي تم رفعها للجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق واللجان الفرعية المنبثقة منها والمستمدة من توصيات مجلس معايير المحاسبة الدولية .
- وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة .
قـــــــرر
مادة أولى
لا يطبق معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة التالي :
- الشركات التي تقدم أو بصدد تقديم بياناتها المالية إلى بنك الكويت المركزي وسوق الأوراق المالية أو بغرض إصدار أي أدوات مالية في الأسواق المالية .
- الشركات التي تحتفظ بموجودات بصفة أمانة لمجموعة من العملاء ويعتبر جزء رئيسي من نشاطها وعادة يكون ذلك ضمن نشاط البنوك – شركات الاستثمار – الصناديق – شركات التأمين والوسطاء الماليين .
- الشركات التي تنشر بياناتها المالية للعامة والمستخدمين الخارجيين .
- الشركات التي يزيد رأس مالها المدفوع عن 1,000,000 دينار كويتي (مليون دينار كويتي) وفي حالة زيادة رأسمال الشركة المدفوع عن 1,000,000 دينار كويتي لا يجوز لها الاستمرار في تطبيق هذا المعيار .
- الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي .
- الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية .
• الشركات التي لديها نية الإدراج في سوق الأوراق المالية .
• الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لشركة زميلة أو تابعة وترغب في تجميع البيانات المالية يتعين أن تطبق كلا منهما كافة المعايير الدولية للتقارير المالية .
(مادة ثانية)
يشترط عند تطبيق المعيار المنوه عنه في المادة السابقة اتباع ما يلي :
• للشركة الصغيرة والمتوسطة الخيار بين تطبيق هذا المعيار أو تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية ، ولا يجوز للشركة عند اختيار تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الرجوع عنها ويصبح التزاما على الشركة الاستمرار في هذا التطبيق .
• في حالة تحديد الشركة تاريخ تطبيق هذا المعيار عليها تعديل الأرقام المقارنة في بياناتها المالية للسنة السابقة إلا إذا كانت عملية التعديل غير ممكنة وغير عملية .
(مادة ثالثة)
يطبق هذا المعيار اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2011 ، ويسمح للمنشأة (الشركة) القائمة وقت صدور هذا القرار اختيار تطبيق هذا المعيار خلال السنتين الماليتين اللاحقتين لصدوره .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 29 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 1 يونيو 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (212 /ع ) لسنة 2011 م
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 189/ 2010 الخاص بساعات العمل بالأماكن المكشوفة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 /2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (1) الخاصة بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (189/ 2010) .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعديل المادة (2) من القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة لتصبح على النحو التالي :
يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس فقط .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 6 رجب 1432هـ
الموافق : 8 يونيو 2011م